____________________
(1) هذا اشكال ثالث على التعدي.
وتوضيحه: ان المزايا المذكورة في اخبار الترجيح على انحاء:
منها: ما يوجب القوة من حيث السند وبعد احتمال كذب الراوي كالأصدقية.
ومنها: ما يوجب القوة بالنسبة إلى القرب إلى الواقع كموافقة الكتاب.
ومنها: ما يوجب القوة في جهة الصدور كمخالفة العامة.
ومنها: ما لا يرجع باطلاقه إلى شيء مما ذكرنا كالأفقهية والأورعية، فان الأفقه كما يصدق على من كان أفقه في مقام نقل المضمون، كذلك يصدق الأفقه على من كان أفقه لكثرة تتبعه في المسائل الفقهية ووفور استحضاره لها، وكذلك يصدق الأفقه على من كان أمهر من غيره في المسائل الأصولية وتطبيقها على مواردها. ومن الواضح ان الأفقه لمزيد استحضاره للمسائل أو لأنه أمهر في المسائل الأصولية لا يوجب في مقام نقله قوة لخبره، لا من حيث السند ولا من حيث القرب إلى الواقع ولا من حيث جهة الصدور. ومثله الحال في الأورعية فان اطلاقها يشمل ما لا دخل له بالجهات الثلاث، لا من حيث السند ولا من حيث جهة القرب ولا من حيث الجهة الصدور، فان الأورع كما يصدق على الأورع من حيث النقل، كذلك يصدق على من كان أورع في مقام التجنب عن الشبهات، وعلى من كان أورع لمزيد مواظبته على العبادات وكان شديد الجهد فيها. ومن الواضح ان الأورع لتجنبه عن الشبهات أو لمزيد جهده في العبادات لا يوجب قوة لخبره على خبر غيره، لا من حيث السند ولا من حيث القرب إلى الواقع ولا من حيث جهة الصدور. وبناءا على التعدي بما
وتوضيحه: ان المزايا المذكورة في اخبار الترجيح على انحاء:
منها: ما يوجب القوة من حيث السند وبعد احتمال كذب الراوي كالأصدقية.
ومنها: ما يوجب القوة بالنسبة إلى القرب إلى الواقع كموافقة الكتاب.
ومنها: ما يوجب القوة في جهة الصدور كمخالفة العامة.
ومنها: ما لا يرجع باطلاقه إلى شيء مما ذكرنا كالأفقهية والأورعية، فان الأفقه كما يصدق على من كان أفقه في مقام نقل المضمون، كذلك يصدق الأفقه على من كان أفقه لكثرة تتبعه في المسائل الفقهية ووفور استحضاره لها، وكذلك يصدق الأفقه على من كان أمهر من غيره في المسائل الأصولية وتطبيقها على مواردها. ومن الواضح ان الأفقه لمزيد استحضاره للمسائل أو لأنه أمهر في المسائل الأصولية لا يوجب في مقام نقله قوة لخبره، لا من حيث السند ولا من حيث القرب إلى الواقع ولا من حيث جهة الصدور. ومثله الحال في الأورعية فان اطلاقها يشمل ما لا دخل له بالجهات الثلاث، لا من حيث السند ولا من حيث جهة القرب ولا من حيث الجهة الصدور، فان الأورع كما يصدق على الأورع من حيث النقل، كذلك يصدق على من كان أورع في مقام التجنب عن الشبهات، وعلى من كان أورع لمزيد مواظبته على العبادات وكان شديد الجهد فيها. ومن الواضح ان الأورع لتجنبه عن الشبهات أو لمزيد جهده في العبادات لا يوجب قوة لخبره على خبر غيره، لا من حيث السند ولا من حيث القرب إلى الواقع ولا من حيث جهة الصدور. وبناءا على التعدي بما