____________________
إلى الواقع ((كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا)) فإنه لو لم يذكر الامام عليه السلام المزايا المذكورة بخصوصها وذكر الترجيح بنحو الكلية لما كرر السائل السؤال مرارا، فعدول الامام عليه السلام عن الكلية إلى ذكر المزايا واحدة بعد واحدة دليل على أن للمزايا المذكورة خصوصية في مقام الترجيح.
(1) هذا هو الاشكال الثاني العام على الوجوه الثلاثة للتعدي.
وحاصله: ان الامام عليه السلام بعد ذكر المزايا المذكورة واحدة بعد واحدة وفرض السائل تساوي المتعارضين في جميعها امره الامام عليه السلام بالارجاء حتى يلقاه، ولو كان المناط للترجيح هو كل مزية توجب القرب إلى الواقع غير المزايا المنصوصة لأمره الامام - بعد فرض التساوي في تلك المزايا - بالترجيح بما يوجب القرب إلى الواقع من غير تلك المزايا، فإذا فرض السائل التساوي فيها أيضا لا ينبغي ان يأمره عليه السلام بالارجاء، بل يأمره بالترجيح بما يوجب القرب إلى الواقع، فأمره عليه السلام بالارجاء بمحض فرض التساوي في المزايا المنصوصة دليل على أن للمزايا المنصوصة خصوصية في مقام الترجيح، وليس المناط في الترجيح هو كل مزية توجب القرب إلى الواقع.
وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((وما في امره عليه السلام بالارجاء بعد فرض التساوي فيما ذكر من المزايا المنصوصة من الظهور)) أي الاشكال الثاني على الوجوه الثلاثة للتعدي، فان في امر الامام عليه السلام بالارجاء - بمجرد فرض التساوي في المزايا المنصوصة من دون ذكره للترجيح بغيرها مما يوجب القرب - ظهورا واضحا ((في أن المدار في الترجيح على المزايا المخصوصة)) التي نص عليها، فلا وجه للتعدي عنها ((كما لا يخفى)).
(1) هذا هو الاشكال الثاني العام على الوجوه الثلاثة للتعدي.
وحاصله: ان الامام عليه السلام بعد ذكر المزايا المذكورة واحدة بعد واحدة وفرض السائل تساوي المتعارضين في جميعها امره الامام عليه السلام بالارجاء حتى يلقاه، ولو كان المناط للترجيح هو كل مزية توجب القرب إلى الواقع غير المزايا المنصوصة لأمره الامام - بعد فرض التساوي في تلك المزايا - بالترجيح بما يوجب القرب إلى الواقع من غير تلك المزايا، فإذا فرض السائل التساوي فيها أيضا لا ينبغي ان يأمره عليه السلام بالارجاء، بل يأمره بالترجيح بما يوجب القرب إلى الواقع، فأمره عليه السلام بالارجاء بمحض فرض التساوي في المزايا المنصوصة دليل على أن للمزايا المنصوصة خصوصية في مقام الترجيح، وليس المناط في الترجيح هو كل مزية توجب القرب إلى الواقع.
وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((وما في امره عليه السلام بالارجاء بعد فرض التساوي فيما ذكر من المزايا المنصوصة من الظهور)) أي الاشكال الثاني على الوجوه الثلاثة للتعدي، فان في امر الامام عليه السلام بالارجاء - بمجرد فرض التساوي في المزايا المنصوصة من دون ذكره للترجيح بغيرها مما يوجب القرب - ظهورا واضحا ((في أن المدار في الترجيح على المزايا المخصوصة)) التي نص عليها، فلا وجه للتعدي عنها ((كما لا يخفى)).