____________________
الأول: اطلاق قوله عليه السلام موسع عليك باية عملت، فإنه قد دل على التوسعة بان له ان يعمل على أي الخبرين شاء مطلقا، سواءا كان ما عمل بأحدهما أو كان قد عمل بأحدهما. وحيث انه يمكن ان يناقش في الاطلاق بان مورده من لم يعمل، فان سؤال السائل فيها قد كان لأجل ان يعرف كيف يعمل عند التعارض، فمورد الروايات هو من لم يعمل، وعليه فيكون القدر المتيقن من البيان فيها هو البيان لمن لم يعمل، فلا يكون لها اطلاق يشمل من عمل. ولذا جعل المصنف الدليل على التخيير الاستمراري أولا هو الاستصحاب، وذكر الاطلاق بنحو لو لم نقل.
الثاني: الاستصحاب فان التخيير بعد ان ثبت بالروايات لمن لم يعمل فبعد العمل يشك في بقائه فيستصحب بقاؤه، وقد أشار إلى الاستصحاب بقوله: ((قضية الاستصحاب))، والى الاطلاق بقوله: ((لو لم نقل... إلى آخر الجملة)).
(1) حاصل هذا التوهم: انه لا مجال لجريان الاستصحاب، لأنه لابد في جريانه من اتحاد الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة، وحيث إن الموضوع للتخيير هو المتحير في عمله، ولا تحير له بعد العمل والاخذ بأحدهما، فلا بقاء للموضوع.
والحاصل: ان المتحير من لم يختر أحدهما، اما بعد اختياره أحدهما فلا يكون متحيرا، وبعد عدم بقاء الموضوع وهو عنوان المتحير لاوجه لجريان الاستصحاب.
ومنه يظهر انه لا مجال للتمسك بالاطلاق أيضا، لان الموضوع لأدلة التخيير إذا كان هو المتحير فلا وجه للتمسك باطلاقها أيضا بعد رفع التحير وارتفاع عنوان المتحير، لما عرفت من أنه بعد اختيار أحد الخبرين والعمل عليه لا يكون هناك تحير
الثاني: الاستصحاب فان التخيير بعد ان ثبت بالروايات لمن لم يعمل فبعد العمل يشك في بقائه فيستصحب بقاؤه، وقد أشار إلى الاستصحاب بقوله: ((قضية الاستصحاب))، والى الاطلاق بقوله: ((لو لم نقل... إلى آخر الجملة)).
(1) حاصل هذا التوهم: انه لا مجال لجريان الاستصحاب، لأنه لابد في جريانه من اتحاد الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة، وحيث إن الموضوع للتخيير هو المتحير في عمله، ولا تحير له بعد العمل والاخذ بأحدهما، فلا بقاء للموضوع.
والحاصل: ان المتحير من لم يختر أحدهما، اما بعد اختياره أحدهما فلا يكون متحيرا، وبعد عدم بقاء الموضوع وهو عنوان المتحير لاوجه لجريان الاستصحاب.
ومنه يظهر انه لا مجال للتمسك بالاطلاق أيضا، لان الموضوع لأدلة التخيير إذا كان هو المتحير فلا وجه للتمسك باطلاقها أيضا بعد رفع التحير وارتفاع عنوان المتحير، لما عرفت من أنه بعد اختيار أحد الخبرين والعمل عليه لا يكون هناك تحير