____________________
ويعمل على طبقه. ويتفرع على الفتوى بالتخيير في المسألة الأصولية انه لا مانع من أن يكون عمل المقلد لهذا المفتي على خلاف عمل المفتي، بان يختار المقلد خبرا غير الخبر الذي اختاره المفتي.
وقد أشار إلى المقام الأول وهو ان للمجتهد ان يختار أحد الخبرين ويفتي على طبقه بقوله: ((ثم إنه لا اشكال في الافتاء بما اختاره من الخبرين... إلى آخر الجملة)). وأشار إلى أنه ليس له ان يفتي بالتخيير بين حكمي الخبرين وهو التخيير في المسألة الفرعية بقوله: ((ولا وجه للافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية لعدم الدليل عليه)) أي لعدم الدليل على التخيير في نفس الحكم الفرعي، وانما قام الدليل على التخيير في الاخذ بأي واحد من الخبرين وهو من التخيير في الطريق للحكم الفرعي لا في نفس الحكم الفرعي، فالتخيير في الحكم الفرعي لا دليل عليه ((فيها)) أي في مسألة التعارض.
وأشار إلى المقام الثاني وهو الافتاء بالتخيير في المسألة الأصولية بقوله: ((نعم له الافتاء به)) أي بالتخيير ((في المسألة الأصولية)) كما عرفت. وقد أشار إلى ما يتفرع على الفتوى بالتخيير في المسألة الأصولية بقوله: ((فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي... إلى آخر الجملة)).
(1) لا يخفى ان المراد من التخيير الذي وقع الخلاف في كونه بدويا أو استمراريا هو التخيير الثابت بقوله عليه السلام اذا فتخير في مرفوعة زرارة، والمستفاد من قوله عليه السلام موسع عليك باية عملت.. وقد وقع الكلام في أن هذا التخيير بدوي أو استمراري. ومعنى كونه بدويا انه إذا اختار أحد الخبرين فليس له بعد ذلك ان يختار الخبر الآخر. ومعنى كونه استمراريا انه له بعد اختيار أحد الخبرين ان يختار الخبر الآخر أيضا.
ومختار المصنف انه استمراري. وقد أشار إلى وجهين للدلالة على أنه استمراري:
وقد أشار إلى المقام الأول وهو ان للمجتهد ان يختار أحد الخبرين ويفتي على طبقه بقوله: ((ثم إنه لا اشكال في الافتاء بما اختاره من الخبرين... إلى آخر الجملة)). وأشار إلى أنه ليس له ان يفتي بالتخيير بين حكمي الخبرين وهو التخيير في المسألة الفرعية بقوله: ((ولا وجه للافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية لعدم الدليل عليه)) أي لعدم الدليل على التخيير في نفس الحكم الفرعي، وانما قام الدليل على التخيير في الاخذ بأي واحد من الخبرين وهو من التخيير في الطريق للحكم الفرعي لا في نفس الحكم الفرعي، فالتخيير في الحكم الفرعي لا دليل عليه ((فيها)) أي في مسألة التعارض.
وأشار إلى المقام الثاني وهو الافتاء بالتخيير في المسألة الأصولية بقوله: ((نعم له الافتاء به)) أي بالتخيير ((في المسألة الأصولية)) كما عرفت. وقد أشار إلى ما يتفرع على الفتوى بالتخيير في المسألة الأصولية بقوله: ((فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي... إلى آخر الجملة)).
(1) لا يخفى ان المراد من التخيير الذي وقع الخلاف في كونه بدويا أو استمراريا هو التخيير الثابت بقوله عليه السلام اذا فتخير في مرفوعة زرارة، والمستفاد من قوله عليه السلام موسع عليك باية عملت.. وقد وقع الكلام في أن هذا التخيير بدوي أو استمراري. ومعنى كونه بدويا انه إذا اختار أحد الخبرين فليس له بعد ذلك ان يختار الخبر الآخر. ومعنى كونه استمراريا انه له بعد اختيار أحد الخبرين ان يختار الخبر الآخر أيضا.
ومختار المصنف انه استمراري. وقد أشار إلى وجهين للدلالة على أنه استمراري: