____________________
وظاهرة في وجوب الترجيح مطلقا لوجب رفع اليد عن أحد ظهورين فيها: اما عن ظهورها في الاطلاق والشمول لمقام الفتوى، وبقاء ظهور الوجوب فيها على حاله مختصا بمورد الحكومة والمخاصمة. أو عن ظهورها في الوجوب وحملها على الاستحباب، وبقاء شمولها لمقام الفتوى على حاله حتى لا يلزم حمل اطلاقات التخيير على الفرد النادر.
وقد أشار إلى ندرة تساوي المتعارضين بقوله: ((مع ندرة كونهما متساويين جدا)) وجدا من متعلقات الندرة: أي ان كون المتعارضين متساويين من جميع الجهات نادر جدا، وحمل اطلاقات التخيير على الفرد النادر ((بعيد قطعا))، ولازم كون الترجيح واجبا مطلقا مع غلبة وجود احدى المزايا الموجبة للترجيح في أحد المتعارضين هو حمل اطلاقات التخيير على الفرد النادر الذي هو بعيد قطعا. وقد أشار إلى لزوم رفع اليد عن أحد الظهورين حتى لا يلزم حمل اطلاقات التخيير على الفرد النادر بقوله: ((بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص)) وهو مورد الحكومة والمخاصمة ((لوجب حملها عليه)) مع بقاء ظهور الوجوب فيها على حاله ((أو)) وجب حملها ((على مالا ينافيها)) أي على ما لا ينافي اطلاقات التخيير بوجه آخر ((من الحمل على الاستحباب)) وابقاء شمولها لمورد الفتوى ((كما فعله بعض الأصحاب)).
(1) هذا شاهد الحمل على الاستحباب.. ووجهه: ان اختلاف أدلة الترجيح من جهة الترتيب ومن جهة نفس المرجحات من ناحية الكثرة والقلة يشهد بان الامر فيها استحبابي، وإلا لوقعت المعارضة بين أدلة الترجيح بأنفسها، ولما كان في حملها على الاستحباب يرتفع التنافي بينها ويرتفع التنافي بينها وبين اطلاقات التخيير أيضا، لذا كان هذا الاختلاف شاهدا على أن الامر فيها للاستحباب لا للوجوب.
وقد أشار إلى ندرة تساوي المتعارضين بقوله: ((مع ندرة كونهما متساويين جدا)) وجدا من متعلقات الندرة: أي ان كون المتعارضين متساويين من جميع الجهات نادر جدا، وحمل اطلاقات التخيير على الفرد النادر ((بعيد قطعا))، ولازم كون الترجيح واجبا مطلقا مع غلبة وجود احدى المزايا الموجبة للترجيح في أحد المتعارضين هو حمل اطلاقات التخيير على الفرد النادر الذي هو بعيد قطعا. وقد أشار إلى لزوم رفع اليد عن أحد الظهورين حتى لا يلزم حمل اطلاقات التخيير على الفرد النادر بقوله: ((بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص)) وهو مورد الحكومة والمخاصمة ((لوجب حملها عليه)) مع بقاء ظهور الوجوب فيها على حاله ((أو)) وجب حملها ((على مالا ينافيها)) أي على ما لا ينافي اطلاقات التخيير بوجه آخر ((من الحمل على الاستحباب)) وابقاء شمولها لمورد الفتوى ((كما فعله بعض الأصحاب)).
(1) هذا شاهد الحمل على الاستحباب.. ووجهه: ان اختلاف أدلة الترجيح من جهة الترتيب ومن جهة نفس المرجحات من ناحية الكثرة والقلة يشهد بان الامر فيها استحبابي، وإلا لوقعت المعارضة بين أدلة الترجيح بأنفسها، ولما كان في حملها على الاستحباب يرتفع التنافي بينها ويرتفع التنافي بينها وبين اطلاقات التخيير أيضا، لذا كان هذا الاختلاف شاهدا على أن الامر فيها للاستحباب لا للوجوب.