____________________
وأخرى يكون التقييد موجبا لاخراج بعض افراد المطلق من دون دلالة له على التخصيص ببعض الافراد، وفي مثله لابد وأن يكون الاخراج غير منته، لاهمال الاطلاق وعدم العمل به أصلا لاستلزامه لغوية الاطلاق. والمقبولة لو كانت دالة على وجوب الترجيح حتى في زمان الغيبة لكانت دالة على أن المتعارضين عند عدم تساويهما لابد من الترجيح وعند تساويهما لابد من ايقاف العمل بهما، فلا يبقى مورد لاطلاقات التخيير.
لا يقال: ان الايقاف انما هو في زمان الحضور، لان الايقاف حتى يلقى الامام عليه السلام مما يختص بزمان الحضور، فيبقى مورد التخيير عند تساويهما في زمان الغيبة.
فإنه يقال: ان وجوب الايقاف لما وجب فيه الترجيح فلابد وأن يكون الطرفان في زمان الحضور، فلا وجه لان يكون أحد الطرفين وهو وجوب الترجيح شاملا لزمان الغيبة دون وجوب الايقاف، ومع شمول الايقاف لزمان الغيبة لا يبقى مورد لاطلاق أدلة التخيير. والى هذا أشار بقوله: ((ولذا ما ارجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح)).
(1) هذا هو الاشكال الثالث على كون أدلة الترجيح مقيدة لاطلاق أدلة التخيير.
وحاصله: ان مرجع الاطلاق والتقييد هو حمل المطلق على المقيد، وحيث يكون التقييد مخرجا لافراد المطلق كما عرفت، لابد وان لا يكون المطلق محمولا على الفرد النادر، ولازم وجوب الترجيح وتقييد اطلاقات التخيير بادلته هو لزوم حمل اطلاقات التخيير على الفرد النادر، لأنه قلما يكون المتعارضان متساويين من جميع الجهات، والغالب في المتعارضين هو وجود احدى المزايا المذكورة في أدلة الترجيح في أحد المتعارضين، فمع لزوم الترجيح في المتعارضين مطلقا يلزم حمل اطلاقات التخيير على الفرد النادر وهو قبيح، فلو كانت أدلة الترجيح سالمة عن كل اشكال
لا يقال: ان الايقاف انما هو في زمان الحضور، لان الايقاف حتى يلقى الامام عليه السلام مما يختص بزمان الحضور، فيبقى مورد التخيير عند تساويهما في زمان الغيبة.
فإنه يقال: ان وجوب الايقاف لما وجب فيه الترجيح فلابد وأن يكون الطرفان في زمان الحضور، فلا وجه لان يكون أحد الطرفين وهو وجوب الترجيح شاملا لزمان الغيبة دون وجوب الايقاف، ومع شمول الايقاف لزمان الغيبة لا يبقى مورد لاطلاق أدلة التخيير. والى هذا أشار بقوله: ((ولذا ما ارجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح)).
(1) هذا هو الاشكال الثالث على كون أدلة الترجيح مقيدة لاطلاق أدلة التخيير.
وحاصله: ان مرجع الاطلاق والتقييد هو حمل المطلق على المقيد، وحيث يكون التقييد مخرجا لافراد المطلق كما عرفت، لابد وان لا يكون المطلق محمولا على الفرد النادر، ولازم وجوب الترجيح وتقييد اطلاقات التخيير بادلته هو لزوم حمل اطلاقات التخيير على الفرد النادر، لأنه قلما يكون المتعارضان متساويين من جميع الجهات، والغالب في المتعارضين هو وجود احدى المزايا المذكورة في أدلة الترجيح في أحد المتعارضين، فمع لزوم الترجيح في المتعارضين مطلقا يلزم حمل اطلاقات التخيير على الفرد النادر وهو قبيح، فلو كانت أدلة الترجيح سالمة عن كل اشكال