____________________
وهو ان ظهور تلك المطلقات آب عن التخصيص والتقييد، فان قوله عليه السلام ما خالف قول ربنا لم نقله، أو انه زخرف وباطل، ومثل مضمون قوله عليه السلام في مقام موافقة العامة إئت فقيه البلد واستفته وخذ بخلافه فان الحق فيه آب عن التقييد... ومرجع هذا إلى اشكال رابع على اخبار الترجيح في خصوص موافقة الكتاب ومخالفة العامة.
ولا يخفى ان ظاهر المتن ان التوفيق بما ذكره بين مطلقات اخبار التخيير واخبار الترجيح يقتضي صحة كون الموافقة للكتاب والمخالفة للعامة من المرجحات، مع أنه حيث تكون اخبارها المطلقة آبية عن التقييد فالتوفيق المذكور لا يصحح كونها من المرجحات حتى في مورد الحكومة، بل لابد من أنها حتى في هذا المورد لتمييز الحجة عن اللاحجة لا من المرجحات. وكذا بالحمل على الاستحباب فان المخالف لكتاب الله والموافق للعامة لا يجوز العمل عليه لأنه ليس بحجة، لا انه يستحب العمل بالموافق لكتاب الله والمخالف للعامة بالنسبة إلى المخالف لكتاب الله والموافق للعامة.
(1) هذا ملخص ما مر: من أن الأصل العملي وان كان يقتضي الاخذ بما فيه المزية، إلا انه لا مجرى له مع اطلاقات التخيير، لوضوح ان الرجوع إلى الأصل العملي انما هو حيث لا يرد دليل لفظي على خلافه، وبعد ورود اطلاقات التخيير فلا وجه لجريانه.
واما اخبار الترجيح وتقييد مطلقات التخيير بها فقد عرفت انه لا وجه له أيضا، لما يرد عليها من الاشكالات المتقدمة.
فالحق في تعارض الخبرين هو التخيير بينهما في مقام الفتوى.
ولا يخفى ان ظاهر المتن ان التوفيق بما ذكره بين مطلقات اخبار التخيير واخبار الترجيح يقتضي صحة كون الموافقة للكتاب والمخالفة للعامة من المرجحات، مع أنه حيث تكون اخبارها المطلقة آبية عن التقييد فالتوفيق المذكور لا يصحح كونها من المرجحات حتى في مورد الحكومة، بل لابد من أنها حتى في هذا المورد لتمييز الحجة عن اللاحجة لا من المرجحات. وكذا بالحمل على الاستحباب فان المخالف لكتاب الله والموافق للعامة لا يجوز العمل عليه لأنه ليس بحجة، لا انه يستحب العمل بالموافق لكتاب الله والمخالف للعامة بالنسبة إلى المخالف لكتاب الله والموافق للعامة.
(1) هذا ملخص ما مر: من أن الأصل العملي وان كان يقتضي الاخذ بما فيه المزية، إلا انه لا مجرى له مع اطلاقات التخيير، لوضوح ان الرجوع إلى الأصل العملي انما هو حيث لا يرد دليل لفظي على خلافه، وبعد ورود اطلاقات التخيير فلا وجه لجريانه.
واما اخبار الترجيح وتقييد مطلقات التخيير بها فقد عرفت انه لا وجه له أيضا، لما يرد عليها من الاشكالات المتقدمة.
فالحق في تعارض الخبرين هو التخيير بينهما في مقام الفتوى.