____________________
وليس لقائل ان يقول: ان الترجيح كما يناسب مقام المخاصمة كذلك يناسب مقام الفتوى، فلا مانع من تنقيح المناط في مقام الفتوى بعد ان كان الترجيح يناسب المقامين.
لان مجرد المناسبة بين المقامين بامكان الترجيح فيهما لا يصحح تنقيح المناط، بل لابد من مساواة المقيس والمقيس عليه في عامة الجهات، وحيث كان مورد المقيس عليه وهي المقبولة في خصوص المخاصمة الذي لا يناسبه التخيير، فلا تتم المساواة في عامة الجهات بينهما حتى يصح تنقيح المناط. والى هذا أشار بقوله: ((ومجرد مناسبة الترجيح لمقامها)) أي لمقام الفتوى كما هو مناسب لمقام المخاصمة ((أيضا لا يوجب ظهور الرواية في وجوبه مطلقا ولو في غير مورد الحكومة)) والمخاصمة بحيث يكون شاملا لمقام الفتوى ((كما لا يخفى)).
(1) حاصله: انه مع التنزل وتسليم دلالة المقبولة والمرفوعة على وجوب الترجيح مطلقا حتى في مقام الفتوى، فلابد من الاقتصار على وجوب الترجيح في مقام الفتوى في زمان الحضور دون زمان الغيبة، فان أدلة التخيير مطلقة شاملة لزمان الحضور وزمان الغيبة، ولا تصلح المقبولة والمرفوعة لتقييد هذا الاطلاق بحيث يشمل التقييد زمان الغيبة، لان المرفوعة وان لم تكن مقيدة بزمان الحضور، إلا ان ضعف سندها جدا مانع عن قابليتها لتقييد مطلقات التخيير، لان المقيد لابد وأن يكون بالغا مرتبة الحجية حتى يكون صالحا لتقييد المطلقات، فان المطلق انما يجب تقييده بالمقيد لكون المقيد حجة أقوى منه، والمرفوعة حيث إنها ليست بحجة لضعفها جدا فلا تصلح لتقييد مطلقات التخيير.
لان مجرد المناسبة بين المقامين بامكان الترجيح فيهما لا يصحح تنقيح المناط، بل لابد من مساواة المقيس والمقيس عليه في عامة الجهات، وحيث كان مورد المقيس عليه وهي المقبولة في خصوص المخاصمة الذي لا يناسبه التخيير، فلا تتم المساواة في عامة الجهات بينهما حتى يصح تنقيح المناط. والى هذا أشار بقوله: ((ومجرد مناسبة الترجيح لمقامها)) أي لمقام الفتوى كما هو مناسب لمقام المخاصمة ((أيضا لا يوجب ظهور الرواية في وجوبه مطلقا ولو في غير مورد الحكومة)) والمخاصمة بحيث يكون شاملا لمقام الفتوى ((كما لا يخفى)).
(1) حاصله: انه مع التنزل وتسليم دلالة المقبولة والمرفوعة على وجوب الترجيح مطلقا حتى في مقام الفتوى، فلابد من الاقتصار على وجوب الترجيح في مقام الفتوى في زمان الحضور دون زمان الغيبة، فان أدلة التخيير مطلقة شاملة لزمان الحضور وزمان الغيبة، ولا تصلح المقبولة والمرفوعة لتقييد هذا الاطلاق بحيث يشمل التقييد زمان الغيبة، لان المرفوعة وان لم تكن مقيدة بزمان الحضور، إلا ان ضعف سندها جدا مانع عن قابليتها لتقييد مطلقات التخيير، لان المقيد لابد وأن يكون بالغا مرتبة الحجية حتى يكون صالحا لتقييد المطلقات، فان المطلق انما يجب تقييده بالمقيد لكون المقيد حجة أقوى منه، والمرفوعة حيث إنها ليست بحجة لضعفها جدا فلا تصلح لتقييد مطلقات التخيير.