ولا وجه لدعوى تنقيح المناط، مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين، وتعارض ما استند إليه من
____________________
(1) هذا هو الاشكال الثاني عليها. وحاصله: انه حيث كانت المرفوعة ضعيفة السند جدا فهي غير قابلة للاحتجاج بها، لان المستند لابد وأن يكون جامعا لشرائط الوثوق وهو منتف في المرفوعة، فالاحتجاج للترجيح بالمزايا لابد وأن يكون المستند فيه هي المقبولة. إلا ان الاحتجاج بها والاستناد إليها في مقام الفتوى لا يخلو عن الاشكال.
ووجهه ان مورد المقبولة هو التنازع، ومن الواضح ان التنازع لا يعقل فيه التخيير، لان التخيير لا يرفع الخصومة، لان كل واحد من المتخاصمين يختار ما يوافق مدعاه فلا ترتفع الخصومة، فلا مجال للتخيير في مورد التنازع والمخاصمات، ولا ترتفع الخصومة إلا بالترجيح، أو بايقاف الدعوى حتى يلقى الامام عليه السلام. ومع كون المورد مما لا يصح فيه التخيير فلا وجه للتعدي بواسطة المقبولة التي موردها لا يقبل التخيير إلى المورد الذي يقبل التخيير وهو مقام الفتوى، فيقال بلزوم الترجيح فيه كما في مقام التنازع.
والى هذا أشار بقوله: ((لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها)) أي بالمقبولة ((بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة كما هو موردهما)) لما عرفت من أن مقام التنازع لا يعقل فيه التخيير لعدم امكان رفع الخصومة به، ولابد فيه من الترجيح أو الايقاف.
وأشار إلى أن مورد المقبولة حيث كان لا يقبل التخيير فلا وجه للتعدي عنه إلى ما يقبل التخيير، بان يكون الحال فيما يقبل التخيير هو لزوم الترجيح أيضا بقوله: ((ولا وجه معه)) أي لاوجه مع كون مورد المقبولة مما لا يقبل التخيير وهو مورد التنازع ((للتعدي منه إلى غيره)) وهو المورد الذي يقبل التخيير وهو مورد الفتوى.
ووجهه ان مورد المقبولة هو التنازع، ومن الواضح ان التنازع لا يعقل فيه التخيير، لان التخيير لا يرفع الخصومة، لان كل واحد من المتخاصمين يختار ما يوافق مدعاه فلا ترتفع الخصومة، فلا مجال للتخيير في مورد التنازع والمخاصمات، ولا ترتفع الخصومة إلا بالترجيح، أو بايقاف الدعوى حتى يلقى الامام عليه السلام. ومع كون المورد مما لا يصح فيه التخيير فلا وجه للتعدي بواسطة المقبولة التي موردها لا يقبل التخيير إلى المورد الذي يقبل التخيير وهو مقام الفتوى، فيقال بلزوم الترجيح فيه كما في مقام التنازع.
والى هذا أشار بقوله: ((لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها)) أي بالمقبولة ((بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة كما هو موردهما)) لما عرفت من أن مقام التنازع لا يعقل فيه التخيير لعدم امكان رفع الخصومة به، ولابد فيه من الترجيح أو الايقاف.
وأشار إلى أن مورد المقبولة حيث كان لا يقبل التخيير فلا وجه للتعدي عنه إلى ما يقبل التخيير، بان يكون الحال فيما يقبل التخيير هو لزوم الترجيح أيضا بقوله: ((ولا وجه معه)) أي لاوجه مع كون مورد المقبولة مما لا يقبل التخيير وهو مورد التنازع ((للتعدي منه إلى غيره)) وهو المورد الذي يقبل التخيير وهو مورد الفتوى.