____________________
(1) حاصله: انه لو قلنا بان موافقة الكتاب ومخالفة العامة من المرجحات، وشأنهما شأن المزايا الأخر المذكورة معهما كالأعدلية والشهرة، إلا انه لما عرفت من كون عمدة اخبار الترجيح المقبولة، وقد مر الاشكال عليها: تارة بأنها واردة في مورد الخصومة والمحاكمة، وأخرى بان موردها زمان الحضور، وثالثة بلزوم حمل مطلقات التخيير على الفرد النادر، فلابد من حملها على ما لا ينافي اطلاق أدلة التخيير، اما على اختصاص وجوب الترجيح بمورد الحكومة أو على الاستحباب.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وان أبيت عن ذلك)) أي وان أبيت عن قبول ما ذكرنا: من كون موافقة الكتاب ومخالفة العامة لتمييز الحجة عن اللاحجة، بل كان حالهما حال غيرهما من المزايا المذكورة معهما واردة للترجيح ((فلا محيص عن حملها)) على ما لا ينافي اطلاقات التخيير ((توفيقا بينها وبين الاطلاقات اما على ذلك)) أي على لزوم الترجيح بالمزايا المذكورة في مورد الحكومة ((أو على الاستحباب)).
(2) حاصله: انه لو لم نحمل اخبار الترجيح على ما ذكرنا، وقلنا بان المزايا المذكورة في اخبار الترجيح كلها للترجيح حتى موافقة الكتاب ومخالفة العامة، فلابد من تقييد مطلقات اخبار موافقة الكتاب ومخالفة العامة بغير الموافقة والمخالفة في مورد التعارض، لوضوح ظهور تلك المطلقات في كون المخالف لكتاب الله والموافق للعامة مطلقا ليس بحجة من رأس، ولكنها في مورد التعارض تكون حجة مرجوحة، لان الترجيح لابد فيه من فرض الحجية أولا ثم تقديم الراجح. وحينئذ يرد اشكال آخر:
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وان أبيت عن ذلك)) أي وان أبيت عن قبول ما ذكرنا: من كون موافقة الكتاب ومخالفة العامة لتمييز الحجة عن اللاحجة، بل كان حالهما حال غيرهما من المزايا المذكورة معهما واردة للترجيح ((فلا محيص عن حملها)) على ما لا ينافي اطلاقات التخيير ((توفيقا بينها وبين الاطلاقات اما على ذلك)) أي على لزوم الترجيح بالمزايا المذكورة في مورد الحكومة ((أو على الاستحباب)).
(2) حاصله: انه لو لم نحمل اخبار الترجيح على ما ذكرنا، وقلنا بان المزايا المذكورة في اخبار الترجيح كلها للترجيح حتى موافقة الكتاب ومخالفة العامة، فلابد من تقييد مطلقات اخبار موافقة الكتاب ومخالفة العامة بغير الموافقة والمخالفة في مورد التعارض، لوضوح ظهور تلك المطلقات في كون المخالف لكتاب الله والموافق للعامة مطلقا ليس بحجة من رأس، ولكنها في مورد التعارض تكون حجة مرجوحة، لان الترجيح لابد فيه من فرض الحجية أولا ثم تقديم الراجح. وحينئذ يرد اشكال آخر: