____________________
واما المقبولة فمضافا إلى ما عرفت من أن صدرها مختص بمورد الحكومة والمخاصمة، ومع التنزل عنه فان ذيلها مختص بزمان الحضور، فلو كانت شاملة لمقام الفتوى لاختص ذلك بالفتوى في زمان الحضور ولا تشمل الفتوى في زمان الغيبة، لأنه عليه السلام بعد فرض تساوي المتعارضين امره بالارجاء إلى أن يلقى الامام عليه السلام، والارجاء إلى أن يلقى الامام مختص بزمان الحضور، فلو كانت المقبولة شاملة لمقام الفتوى لكانت دالة على وجوب الترجيح في زمان الحضور دون الغيبة، فلا تكون المقبولة صالحة لتقييد اطلاق أدلة التخيير حتى في زمان الغيبة وان كانت شاملة لمقام الفتوى.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وان أبيت إلا عن ظهورهما)) أي المرفوعة والمقبولة ((في الترجيح في كلا المقامين)) أي في مقام الحكومة ومقام الفتوى ومع ذلك ((فلا مجال لتقييد اطلاقات التخيير)) حتى ((في مثل زماننا)) وهو زمان الغيبة الذي هو ((مما لا يتمكن من لقاء الامام عليه السلام)) فيها ((بهما)) أي بالمرفوعة والمقبولة، فمتعلق هذا الجار والمجرور هو قوله فلا مجال لتقييد اطلاقات التخيير. وحاصله: انه مع التنزل وتسليم ظهور المرفوعة والمقبولة لشمول الترجيح لمقام الفتوى فلا مجال لتقييد اطلاقات التخيير بهما ((لقصور المرفوعة سندا)) فليست بالغة مرتبة الحجية حتى تصلح لتقييد المطلقات المذكورة ((وقصور المقبولة دلالة لاختصاصها)) بواسطة ذيلها ((بزمان التمكن من لقائه عليه السلام)) وهو زمان الحضور فإنه في ذيلها بعد فرض التساوي امر عليه السلام بالارجاء إلى لقائه عليه السلام.
(1) هذا شاهد على اختصاص المقبولة بزمان الحضور. وحاصله: ان تقييد المطلق على نحوين فإنه: تارة يكون موجبا لتضييق دائرة الاطلاق في خصوص بعض افراد المطلق، كما لو قال أكرم العالم، ثم ورد تقييده بخصوص العادل من افراد العالم.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وان أبيت إلا عن ظهورهما)) أي المرفوعة والمقبولة ((في الترجيح في كلا المقامين)) أي في مقام الحكومة ومقام الفتوى ومع ذلك ((فلا مجال لتقييد اطلاقات التخيير)) حتى ((في مثل زماننا)) وهو زمان الغيبة الذي هو ((مما لا يتمكن من لقاء الامام عليه السلام)) فيها ((بهما)) أي بالمرفوعة والمقبولة، فمتعلق هذا الجار والمجرور هو قوله فلا مجال لتقييد اطلاقات التخيير. وحاصله: انه مع التنزل وتسليم ظهور المرفوعة والمقبولة لشمول الترجيح لمقام الفتوى فلا مجال لتقييد اطلاقات التخيير بهما ((لقصور المرفوعة سندا)) فليست بالغة مرتبة الحجية حتى تصلح لتقييد المطلقات المذكورة ((وقصور المقبولة دلالة لاختصاصها)) بواسطة ذيلها ((بزمان التمكن من لقائه عليه السلام)) وهو زمان الحضور فإنه في ذيلها بعد فرض التساوي امر عليه السلام بالارجاء إلى لقائه عليه السلام.
(1) هذا شاهد على اختصاص المقبولة بزمان الحضور. وحاصله: ان تقييد المطلق على نحوين فإنه: تارة يكون موجبا لتضييق دائرة الاطلاق في خصوص بعض افراد المطلق، كما لو قال أكرم العالم، ثم ورد تقييده بخصوص العادل من افراد العالم.