____________________
(1) لعله إشارة إلى أن مخالفة الكتاب على نحوين: تارة بنحو التباين، وأخرى بنحو العموم والخصوص، والاخبار المتقدمة ظاهرة في المخالفة على نحو التباين، لان المخالفة بنحو العموم والخصوص مما لا ريب فيها، ولذا جاز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد. وعليه فلا مانع من عد الموافقة للكتاب من المرجحات، لان الخبر المخالف للكتاب على نحو العموم والخصوص جامع لشرائط الحجية، ولا يكون المقام من باب تمييز الحجة عن اللاحجة فيما لو عارضه خبر آخر موافق للكتاب، بل من باب ترجيح احدى الحجتين على الأخرى.
ومثله الحال في موافقة العامة، فان الأخبار الواردة في غير فرض التعارض انما تدل على ترك ما تفرد به العامة، كأمره عليه السلام بالرجوع إلى قاضي البلد والاخذ بخلافه، وكالتعليل في وجه امرهم بخلاف ما ذهب اليه العامة من أنهم كانوا يسألون عليا أمير المؤمنين عليه السلام ثم يجعلون له ضدا من عند أنفسهم.
واما الموافقة في مورد التعارض ففرضها فرض عدم كون الحكم مما تفرد به العامة، مضافا إلى أن المتعارضين ربما يكونان دالين على حكمين كليهما موافقين للعامة، كما في المرفوعة فإنه فرض فيها موافقتهما تارة لما عند العامة ومخالفتهما أخرى معا لهما، وهذا يدل على أن مورد المعارضة ليس دائما يكون أحد الخبرين موافقا لما تفرد به العامة، مع أن المتعارضين الموافقين للعامة ربما يكونان دالين على حكمين متنافيين بالسلب والايجاب، ولا يعقل ان يكون الرشد في خلاف السلب والايجاب معا. هذا مضافا إلى أن موافقة الكتاب ومخالفة العامة قد ذكرا في المقبولة، وفي المرفوعة بعد ذكر جملة من المرجحات، فلو كان ذلك من باب تمييز الحجة عن اللاحجة لكان ذكرهما متقدما على بقية المرجحات.
فاتضح: ان دعوى موافقة العامة دائما حتى في مورد التعارض من باب تمييز الحجة عن اللاحجة لا يخلو عن اشكال.
ومثله الحال في موافقة العامة، فان الأخبار الواردة في غير فرض التعارض انما تدل على ترك ما تفرد به العامة، كأمره عليه السلام بالرجوع إلى قاضي البلد والاخذ بخلافه، وكالتعليل في وجه امرهم بخلاف ما ذهب اليه العامة من أنهم كانوا يسألون عليا أمير المؤمنين عليه السلام ثم يجعلون له ضدا من عند أنفسهم.
واما الموافقة في مورد التعارض ففرضها فرض عدم كون الحكم مما تفرد به العامة، مضافا إلى أن المتعارضين ربما يكونان دالين على حكمين كليهما موافقين للعامة، كما في المرفوعة فإنه فرض فيها موافقتهما تارة لما عند العامة ومخالفتهما أخرى معا لهما، وهذا يدل على أن مورد المعارضة ليس دائما يكون أحد الخبرين موافقا لما تفرد به العامة، مع أن المتعارضين الموافقين للعامة ربما يكونان دالين على حكمين متنافيين بالسلب والايجاب، ولا يعقل ان يكون الرشد في خلاف السلب والايجاب معا. هذا مضافا إلى أن موافقة الكتاب ومخالفة العامة قد ذكرا في المقبولة، وفي المرفوعة بعد ذكر جملة من المرجحات، فلو كان ذلك من باب تمييز الحجة عن اللاحجة لكان ذكرهما متقدما على بقية المرجحات.
فاتضح: ان دعوى موافقة العامة دائما حتى في مورد التعارض من باب تمييز الحجة عن اللاحجة لا يخلو عن اشكال.