____________________
(1) حاصله: انه لا وجه لان يدعى تنقيح المناط بين مورد التنازع ومورد الفتوى، بان الغرض في كل منهما بيان ما هو الحكم، وكما أن مورد التنازع وتعارض الروايات فيه لا ينتهي إلا بالحكم الشرعي، فكذا مورد الفتوى.
والوجه في عدم صحة تنقيح المناط: هو لان التعارض لا يرتفع إلا بالحكم الشرعي البات، فالترجيح في مورد التنازع لبيان الحكم الشرعي البات الذي لا تخيير فيه، وهذا المناط غير موجود في مورد الفتوى عند تعارض الروايات لامكان التخيير فيه.
وبما ذكرنا تعرف انه لا وجه لتنقيح المناط، لأنه لابد في تنقيح المناط من تساوي المقيس والمقيس عليه، ولا تساوي بينهما هنا لما عرفت من أن مورد التنازع مما لا يقبل التخيير، بخلاف مورد الفتوى فإنه يقبل التخيير، ومع هذا الاختلاف بينهما لا وجه لتنقيح المناط والتعدي عن مورد الخصومة إلى مورد الفتوى.
والى هذا أشار بقوله: ((ولا وجه لدعوى تنقيح المناط)) ليكون الترجيح في مورد التنازع جاريا - أيضا - في مورد الفتوى، فإنه لا وجه لوحدة المناط فيهما ((مع ملاحظة ان رفع الخصومة)) لا يكاد يكون إلا ((بالحكومة)) و ((في صورة تعارض الحكمين وتعارض ما استند اليه من الروايتين لا يكاد يكون الا بالترجيح)) أو بالايقاف ((ولذا امر عليه السلام بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليه السلام في صورة تساويهما فيما ذكر من المزايا)) ولا مجال للتخيير فيه ((بخلاف مقام الفتوى)) فان للتخيير مجالا فيه.
(2) توضيحه: ان مقام الفتوى مما يمكن فيه الأمور الثلاثة: الترجيح بالمزايا، والتوقف، والتخيير. ومقام المخاصمة يختص بالترجيح والتوقف، ولا يعقل فيه التخيير.
والوجه في عدم صحة تنقيح المناط: هو لان التعارض لا يرتفع إلا بالحكم الشرعي البات، فالترجيح في مورد التنازع لبيان الحكم الشرعي البات الذي لا تخيير فيه، وهذا المناط غير موجود في مورد الفتوى عند تعارض الروايات لامكان التخيير فيه.
وبما ذكرنا تعرف انه لا وجه لتنقيح المناط، لأنه لابد في تنقيح المناط من تساوي المقيس والمقيس عليه، ولا تساوي بينهما هنا لما عرفت من أن مورد التنازع مما لا يقبل التخيير، بخلاف مورد الفتوى فإنه يقبل التخيير، ومع هذا الاختلاف بينهما لا وجه لتنقيح المناط والتعدي عن مورد الخصومة إلى مورد الفتوى.
والى هذا أشار بقوله: ((ولا وجه لدعوى تنقيح المناط)) ليكون الترجيح في مورد التنازع جاريا - أيضا - في مورد الفتوى، فإنه لا وجه لوحدة المناط فيهما ((مع ملاحظة ان رفع الخصومة)) لا يكاد يكون إلا ((بالحكومة)) و ((في صورة تعارض الحكمين وتعارض ما استند اليه من الروايتين لا يكاد يكون الا بالترجيح)) أو بالايقاف ((ولذا امر عليه السلام بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليه السلام في صورة تساويهما فيما ذكر من المزايا)) ولا مجال للتخيير فيه ((بخلاف مقام الفتوى)) فان للتخيير مجالا فيه.
(2) توضيحه: ان مقام الفتوى مما يمكن فيه الأمور الثلاثة: الترجيح بالمزايا، والتوقف، والتخيير. ومقام المخاصمة يختص بالترجيح والتوقف، ولا يعقل فيه التخيير.