وأما بناءا على ما هو المعروف بينهم، من كون قضية الحجية الشرعية جعل مثل ما أدت إليه من الأحكام الواقعية التكليفية أو الوضعية شرعا في الظاهر، فلاستصحاب ما قلده من الاحكام وإن كان مجال، بدعوى بقاء الموضوع عرفا، لأجل كون الرأي عند أهل العرف من أسباب العروض لا من مقومات المعروض (2).
____________________
الثبوت الواقعي للحكم والحكم بالبقاء تعبدا. وحيث إن المثبت هنا هو حجية رأي المجتهد، ورأي المجتهد بعد انعدامه بنظر العرف لا يكون منجزا للحكم بقاءا، لان كونه منجزا للبقاء تعبدا يتوقف على بقاء الموضوع في القضيتين، ولا بقاء للموضوع كما عرفت.
(1) حاصله: انه بعد ان كان الاستصحاب - بناءا على المختار له من جعل الحجية - لا مجرى له في نفس الحكم لعدم اليقين بالحكم، وبالنسبة إلى نفس حجية رأي المجتهد في السابق لا مجرى له أيضا لعدم الموضوع بنظر العرف، فلا جريان للاستصحاب بناءا على الطريقية، ولذا بعد ان نفى جريان الاستصحاب في الحكم عقبه بقوله: ((ولا دليل على حجية رأيه السابق في اللاحق)).
(2) بعد ذكر عدم وجه جريان الاستصحاب على الطريقية في جعل الحجية لا في نفس الحكم ولا في حجية الرأي - تعرض لجريان الاستصحاب على الموضوعية.
وحاصله: انه بناءا على الموضوعية المجعول هو الحكم النفسي على طبق ما أدى اليه الخبر، وعلى طبق ما أدى اليه رأي المجتهد، ورأي المجتهد بالنسبة إلى الحكم ليس من قبيل الموضوع بل هو من قبيل العوارض بالنسبة إلى الحكم لا من قبيل الموضوع بالنسبة اليه، وعند قيام رأي المجتهد على الحكم يجعل الحكم النفسي الظاهري على طبقه، وبعد تقليده يكون ذلك الحكم النفسي الظاهري فعليا بالنسبة إلى المقلد، ويشك في ارتفاعه بعد موت المجتهد، فيستصحب لليقين السابق به والشك اللاحق
(1) حاصله: انه بعد ان كان الاستصحاب - بناءا على المختار له من جعل الحجية - لا مجرى له في نفس الحكم لعدم اليقين بالحكم، وبالنسبة إلى نفس حجية رأي المجتهد في السابق لا مجرى له أيضا لعدم الموضوع بنظر العرف، فلا جريان للاستصحاب بناءا على الطريقية، ولذا بعد ان نفى جريان الاستصحاب في الحكم عقبه بقوله: ((ولا دليل على حجية رأيه السابق في اللاحق)).
(2) بعد ذكر عدم وجه جريان الاستصحاب على الطريقية في جعل الحجية لا في نفس الحكم ولا في حجية الرأي - تعرض لجريان الاستصحاب على الموضوعية.
وحاصله: انه بناءا على الموضوعية المجعول هو الحكم النفسي على طبق ما أدى اليه الخبر، وعلى طبق ما أدى اليه رأي المجتهد، ورأي المجتهد بالنسبة إلى الحكم ليس من قبيل الموضوع بل هو من قبيل العوارض بالنسبة إلى الحكم لا من قبيل الموضوع بالنسبة اليه، وعند قيام رأي المجتهد على الحكم يجعل الحكم النفسي الظاهري على طبقه، وبعد تقليده يكون ذلك الحكم النفسي الظاهري فعليا بالنسبة إلى المقلد، ويشك في ارتفاعه بعد موت المجتهد، فيستصحب لليقين السابق به والشك اللاحق