وفيه: مضافا إلى ما أشرنا اليه من عدم دلالتها عليه - منع اطلاقها على تقدير دلالتها وإنما هو مسوق لبيان أصل تشريعه كما لا يخفى (1).
____________________
حقيقة بالتبدل والهرم، وهو باق حقيقة عقلا بالموت كما يدل على ذلك القرآن الكريم قال تبارك وتعالى: [فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد] (1) والله العالم.
(1) هذا هو الدليل الثاني الذي استدلوا به على جواز تقليد الميت الاستمراري.
والآيات المشار إليها آية النفر وآية السؤال، وكيفية الاستدلال بهما هو الاستدلال باطلاقهما، بدعوى ان آية النفر قد دلت على حجية قول المنذر، وباطلاقه يدل على حجية قوله وان مات لعدم تقييد حجيته بكونه ما دام حيا. ومثلها آية السؤال فإنها قد دلت على حجية قول المسؤول في مقام الجواب مطلقا غير مقيدة لحجيته بالحياة.
وقد أجاب عن هذا الاستدلال بجوابين:
الأول: انه لا دلالة لهما على التقليد حتى يكون لهما اطلاق من حيث الحياة والموت. بل غاية ما يمكن ان يدعى هو دلالة آية النفر على حجية الخبر لا على حجية الرأي، لان المستفاد منها هو حجة قول المنذر في اخباره عما سمعه وشاهده. واما آية السؤال فلا دلالة لها لا على حجية الخبر ولا على التقليد كما مر بيان ذلك. والى هذا أشار بقوله: ((وفيه مضافا إلى ما أشرنا اليه من عدم دلالتها عليه)) أي على أصل التقليد.
الثاني: انه على فرض تسليم دلالتهما على أصل التقليد لا اطلاق لهما، لأنهما واردان في مقام تشريع أصل التقليد، لا في مقام بيان طوارئه من حيث الحياة والموت. والى هذا أشار بقوله: ((منع اطلاقها)) أي مضافا إلى ما ذكرنا من عدم
(1) هذا هو الدليل الثاني الذي استدلوا به على جواز تقليد الميت الاستمراري.
والآيات المشار إليها آية النفر وآية السؤال، وكيفية الاستدلال بهما هو الاستدلال باطلاقهما، بدعوى ان آية النفر قد دلت على حجية قول المنذر، وباطلاقه يدل على حجية قوله وان مات لعدم تقييد حجيته بكونه ما دام حيا. ومثلها آية السؤال فإنها قد دلت على حجية قول المسؤول في مقام الجواب مطلقا غير مقيدة لحجيته بالحياة.
وقد أجاب عن هذا الاستدلال بجوابين:
الأول: انه لا دلالة لهما على التقليد حتى يكون لهما اطلاق من حيث الحياة والموت. بل غاية ما يمكن ان يدعى هو دلالة آية النفر على حجية الخبر لا على حجية الرأي، لان المستفاد منها هو حجة قول المنذر في اخباره عما سمعه وشاهده. واما آية السؤال فلا دلالة لها لا على حجية الخبر ولا على التقليد كما مر بيان ذلك. والى هذا أشار بقوله: ((وفيه مضافا إلى ما أشرنا اليه من عدم دلالتها عليه)) أي على أصل التقليد.
الثاني: انه على فرض تسليم دلالتهما على أصل التقليد لا اطلاق لهما، لأنهما واردان في مقام تشريع أصل التقليد، لا في مقام بيان طوارئه من حيث الحياة والموت. والى هذا أشار بقوله: ((منع اطلاقها)) أي مضافا إلى ما ذكرنا من عدم