____________________
وعلى كل فغاية ما يمكن ان يقال في التقليد الاستمراري: ان استصحاب حجية نفس رأي المجتهد وان كان لا يجري لعدم الموضوع بنظر العرف، إلا ان الاحكام التي كانت منجزة على المقلد بسبب تقليده له لا مانع من جريان الاستصحاب فيها لليقين بها والشك في ارتفاعها. واما رأي المجتهد فهو بالنسبة إليها وان كان هو الملاك والمناط في توجيهها بالنسبة إلى المقلد، إلا ان الرأي بالنسبة إليها ليس من قبيل الموضوع بل الموضوع للاحكام متعلقاتها، والرأي هو السبب في عروضها على موضوعاتها بحسب نظر العرف. واللازم في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع في القضية المشكوكة والمتيقنة. واما احتمال كون العلة في الحدوث هي العلة في البقاء فلا يمنع من جريان الاستصحاب، بل هذا الاحتمال يكون سببا للشك في البقاء لان العرف لا يرى العلة لعروض الحكم على موضوعه من مقومات الموضوع، بل غايته انه يحتمل ان عروض الحكم على موضوعه كما هو منوط بالعلة حدوثا منوط بها بقاءا، فيكون هذا هو السبب في الشك، فيجري الاستصحاب في الاحكام لليقين بها في حال الحياة والشك في ارتفاعها بعد الموت.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((واما الاستمراري فربما يقال بأنه قضية استصحاب الاحكام التي قلده فيها)) في حال حياته فإنها متيقنة سابقا مشكوكة لاحقا لاحتمال دخالة الحياة فيها. ولا يتأتى فيها الاشكال الذي مر في استصحاب حجية نفس الرأي ((فان رأيه)) أي ان رأي المجتهد بالنسبة إلى الاحكام ((وان كان مناطا لعروضها وحدوثها إلا انه عرفا)) أي بحسب نظر العرف رأي المجتهد بالنسبة إليها ((من أسباب العروض لا من مقومات الموضوع والمعروض)) كما عرفت بيانه.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((واما الاستمراري فربما يقال بأنه قضية استصحاب الاحكام التي قلده فيها)) في حال حياته فإنها متيقنة سابقا مشكوكة لاحقا لاحتمال دخالة الحياة فيها. ولا يتأتى فيها الاشكال الذي مر في استصحاب حجية نفس الرأي ((فان رأيه)) أي ان رأي المجتهد بالنسبة إلى الاحكام ((وان كان مناطا لعروضها وحدوثها إلا انه عرفا)) أي بحسب نظر العرف رأي المجتهد بالنسبة إليها ((من أسباب العروض لا من مقومات الموضوع والمعروض)) كما عرفت بيانه.