____________________
بسبب الموت لاحتمال دخالة الحياة، فلا مانع من جريان الاستصحاب على الموضوعية. والى هذا أشار بقوله: ((واما بناءا على ما هو المعروف بينهم من كون قضية الحجية الشرعية جعل مثل ما أدت اليه من الأحكام الواقعية التكليفية)) كالوجوب ((أو الوضعية شرعا)) كالملكية في البيع ((في الظاهر)) والمراد من قوله في الظاهر هو حال الشك في الحكم الواقعي، واما الحكم المجعول على طبق ما أدى اليه الطريق فهو حكم نفسي، وعلى هذا ((فلاستصحاب ما قلده)) فيه ((من الاحكام)) في حال الحياة ((وان كان له مجال بدعوى بقاء الموضوع)) لان موضوع الحكم هو متعلقه دون الخبر القائم عليه أو رأى المجتهد المؤدى له ((لأجل كون الرأي عند أهل العرف من أسباب العروض)) أي من أسباب عروض الحكم على موضوعه ((لا من مقومات المعروض)) وهو الموضوع.
(1) حاصله: منع كون رأي المجتهد من أسباب العروض، بل رأي المجتهد - بناءا على الموضوعية - مما له دخالة في الموضوع، لان متعلق الحكم الواقعي كوجوب الجمعة أو وجوب القصر والاتمام وان كان موضوعه هو الجمعة والقصر والاتمام، إلا ان الحكم النفسي الظاهري المستفاد من أدلة التقليد لم يكن فعليا بالنسبة إلى المقلد من دون قيد، بل كان مقيدا بعنوان انه اتباع لرأي المجتهد.
(1) حاصله: منع كون رأي المجتهد من أسباب العروض، بل رأي المجتهد - بناءا على الموضوعية - مما له دخالة في الموضوع، لان متعلق الحكم الواقعي كوجوب الجمعة أو وجوب القصر والاتمام وان كان موضوعه هو الجمعة والقصر والاتمام، إلا ان الحكم النفسي الظاهري المستفاد من أدلة التقليد لم يكن فعليا بالنسبة إلى المقلد من دون قيد، بل كان مقيدا بعنوان انه اتباع لرأي المجتهد.