____________________
(1) وهو التنبيه الثاني. وملخص ما ذكره فيه: انه يجري الاستصحاب وان كان لا يقين بالحكم، بتقريب ان المراد من اليقين المقوم للاستصحاب والمأخوذ ركنا في أدلة الاستصحاب ليس هو اليقين بما هو صفة للنفس، بل بما هو كاشف عن الثبوت واقعا. وعليه فالمستفاد من أدلة الاستصحاب جعل الملازمة بين ما ثبت واقعا سابقا، وبين ثبوته بقاءا لاحقا: أي جعل الملازمة بين ثبوت الحكم واقعا سابقا، وبين ثبوته ظاهرا بقاءا تعبدا. وإذا كان المستفاد من الاستصحاب جعل هذه الملازمة فيكون الحجة على الثبوت حجة على البقاء، لان الحجة على أحد المتلازمين حجة على الآخر، ولابد من أن يكون منجز الثبوت منجزا للبقاء لأجل هذا التلازم. وعلى هذا فلا حاجة في مقام الشك بقاءا إلى اليقين بالثبوت، بل نفس الحجة المنجزة للثبوت سابقا تكون حجة على الحكم الظاهري بقاءا، لأنه بعد جعل الملازمة بين الثبوت واقعا والحكم الظاهري بقاءا فنفس الحجة المنجزة القائمة على الثبوت تكون حجة على الحكم الظاهري بقاءا عند الشك لاحقا، فلا حاجة في جريان الاستصحاب إلى اليقين بالحكم سابقا، بل بناءا على جعل الحجية في الطرق يجري الاستصحاب فيما إذا قامت الحجة على الثبوت لأنها هي الحجة على الحكم الظاهري بقاءا. ففي المقام وان لم يجعل الحكم النفسي في مورد الامارة أو في مورد التقليد كما هو مبنى الموضوعية، بل قلنا بجعل حجية الخبر أو حجية الرجوع إلى الغير، إلا انه بعد ان قامت الحجة على الحكم بحسب رأي المجتهد المقلد في حال حياته، فنفس حجية الرجوع في حال الحياة تكون منجزة للحكم الواقعي، ومنجز الثبوت هو منجز البقاء تعبدا.. هذا ملخص ما تكلفه في التنبيه الثاني من الاستصحاب.
ولعل السبب في كونه تكلفا هو ان المستفاد من أدلة الاستصحاب جعل الملازمة بين المثبت للحكم الواقعي وبين الحكم بالبقاء تعبدا، سواءا كان المثبت للحكم يقينا أو غير اليقين، فالملازمة بين المثبت للحكم الواقعي وبين الحكم بالبقاء، لا بين
ولعل السبب في كونه تكلفا هو ان المستفاد من أدلة الاستصحاب جعل الملازمة بين المثبت للحكم الواقعي وبين الحكم بالبقاء تعبدا، سواءا كان المثبت للحكم يقينا أو غير اليقين، فالملازمة بين المثبت للحكم الواقعي وبين الحكم بالبقاء، لا بين