وأما الثاني: فلان الترجيح مع المعارضة في مقام الحكومة، لأجل رفع الخصومة التي لا تكاد ترتفع إلا به، لا يستلزم الترجيح في مقام الفتوى، كما لا يخفى (2).
____________________
الواقع من غير الأعلم. والى هذا أشار بقوله: ((ان قول الأفضل أقرب من غيره جزما)) بناءا على الطريقية (( فيجب الاخذ به عند المعارضة عقلا)) لوضوح حكم العقل بان المناط في الطريقية على الأقرب، وبداهة كون الأعلم رأيه أقرب إلى الواقع من رأي غير الأعلم، فالكبرى عقلية والصغرى مسلمة بالوجدان.
(1) حاصل الجواب عن الأول - وهو دعوى الاجماع - جوابان: الأول: انه محتمل المدرك، لقوة احتمال كون وجه القول بتعيين الأعلم هو الأصل المتقدم.
والثاني: انه اجماع منقول، وقد مر في مبحث الاجماع عدم حجية الاجماع المنقول.
وقد أشار إلى الجواب الأول بقوله: ((فلقوة احتمال ان يكون... إلى آخر الجملة)). وأشار إلى الجواب الثاني بقوله: ((مع عدم حجية نقله)) أي مع عدم حجية الاجماع المنقول ((ولو مع عدم وهنه)) باحتمال المدرك.
(2) حاصل الجواب عن الدليل الثاني وهو الاخبار الثلاثة: اما عن المقبولة وخبر الصدوق فلأنهما واردان في مقام فصل الحكم، ومن الواضح ان فصل الحكم بعد اختلاف الحكمين في حكمهما لا يكون إلا بقول أحدهما، فتعيين قول الأعلم في هذا المقام - أي مقام فصل الحكم - لا يستلزم تعيينه في مقام الفتوى لأنه من القياس. واما عن الخبر الثالث فهو وان كان دالا على تعيين الأعلم للحكم ابتداءا لا عند
(1) حاصل الجواب عن الأول - وهو دعوى الاجماع - جوابان: الأول: انه محتمل المدرك، لقوة احتمال كون وجه القول بتعيين الأعلم هو الأصل المتقدم.
والثاني: انه اجماع منقول، وقد مر في مبحث الاجماع عدم حجية الاجماع المنقول.
وقد أشار إلى الجواب الأول بقوله: ((فلقوة احتمال ان يكون... إلى آخر الجملة)). وأشار إلى الجواب الثاني بقوله: ((مع عدم حجية نقله)) أي مع عدم حجية الاجماع المنقول ((ولو مع عدم وهنه)) باحتمال المدرك.
(2) حاصل الجواب عن الدليل الثاني وهو الاخبار الثلاثة: اما عن المقبولة وخبر الصدوق فلأنهما واردان في مقام فصل الحكم، ومن الواضح ان فصل الحكم بعد اختلاف الحكمين في حكمهما لا يكون إلا بقول أحدهما، فتعيين قول الأعلم في هذا المقام - أي مقام فصل الحكم - لا يستلزم تعيينه في مقام الفتوى لأنه من القياس. واما عن الخبر الثالث فهو وان كان دالا على تعيين الأعلم للحكم ابتداءا لا عند