بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٩ - الصفحة ١٩٩
وقد أورد بعض أعاظم تلاميذه عليه بانتقاضه بالمتكافئين من حيث الصدور، فإنه لو لم يعقل التعبد بصدور المتخالفين من حيث الصدور، مع حمل أحدهما على التقية، لم يعقل التعبد بصدورهما مع حمل أحدهما عليها، لأنه إلغاء لأحدهما أيضا في الحقيقة (1).
____________________
المرجح المضموني على غيره من المرجحات. وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((ومع عدم الدلالة)) وذلك بناءا على ما مر تحقيقه من عدم دلالة اخبار العلاج على الترتيب، وعدم اقتضاء ملاك الأقربية أو الظن الشخصي للترتيب أيضا. وأشار إلى صورة التزاحم التي لم تذكر في المقبولة بقوله: ((ولو لعدم التعرض لهذه الصورة... إلى آخر الجملة)).
(1) لا يخفى ان بعض الاعظام هو المحقق الرشتي صاحب البدايع (قدس سره)، وهو حيث ذهب وفاقا للوحيد (قدس سره) إلى تقديم المرجح الجهتي على ساير المرجحات... أورد على أستاذه الشيخ الأعظم (قدس سره) حيث ذهب إلى تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي.
وحاصل ايراده عليه: هو ان المتحصل من كلام الشيخ (قدس سره) عدم معقولية تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري في غير المتكافئين من حيث الصدور، لفرعية المرجح الجهتي على المرجح الصدوري، لأنه مع التعبد بالمرجح الصدوري لا يبقى مجال للتعبد بالمرجح الجهتي لحكومته عليه، وهذا الكلام يجري بعينه في المتكافئين فإنه في المتكافئين من حيث الصدور كما فيما إذا كان الراوي في كليهما اعدل أو متساويين في العدالة فإنه لا اشكال في شمول أدلة التعبد بحجية الخبر لهما، ومع ذلك يلزم من الترجيح بالمرجح الجهتي طرح التعبد بالصدور. فإذا كان مع التعبد بالصدور في غير المتكافئين من حيث نفس الصدور لا يعقل الترجيح بالجهة، ففي المتكافئين من حيث نفس الصدور - أيضا - يلزم ذلك من عدم معقولية الترجيح بالجهة مع التعبد بالصدور.
(١٩٩)
مفاتيح البحث: التقية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 198 199 200 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست