____________________
وورد الترجيح بالشهرة في المرفوعة مقدما على الأوثقية. وبناءا على لزوم مراعاة الترتيب لابد من تقييد روايات الترجيح بعضها ببعض حتى يكون المرجع في مراعاة الترتيب واحدا منها، وهي المقبولة لأنها أتمها في المرجحات، مع أن تقييد بعضها ببعض بعيد جدا، لان من جملة روايات الترجيح ما هو آب عن التقييد، كمثل قوله عليه السلام: ما خالف قول ربنا لم نقله، أو زخرف وباطل، ومثل الرشد في خلافهم.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((والا لزم تقييد جميعها على كثرتها بما في المقبولة)) لأنها أتمها ((وهو بعيد جدا)) كما عرفت.
(1) هذا نتيجة بطلان مراعاة الترتيب بناءا على الاقتصار على المرجحات المنصوصة، لأنه لابد من ظهور يدل على ذلك، وحيث إن الظاهر منها هو كونها بصدد بيان أصل المرجحات لا الترتيب بينها، فلابد على هذا من مزاحمة أي مرجح للمرجح الآخر، وعليه فيزاحم الخبر الذي راويه غير أعدل للخبر الذي راويه اعدل إذا كان خبر غير الاعدل موافقا للكتاب أو مخالفا للعامة دون خبر الاعدل، ويكون المرجع هو التخيير. بخلاف البناء على الترتيب فإنه لابد من تقديم خبر الاعدل وان كان مخالفا للكتاب أو موافقا للعامة، ولا رجوع إلى التخيير. نعم لو كان الخبران متساويين من كل جهة من حيث المرجحات المنصوصة حينئذ يكون المرجع هو التخيير.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وعليه)) أي وعلى ما عرفت من بطلان مراعاة الترتيب بناءا على الاقتصار على المزايا المنصوصة ((فمتى وجد في أحدهما مرجح)) من المرجحات كالأعدلية ((وفي الآخر)) مرجح ((آخر منها)) كالموافقة للكتاب أو المخالفة للعامة ((كان المرجع هو اطلاقات التخيير)) لوقوع المزاحمة بين المرجحين ((ولا كذلك على الأول)) أي لا يكون المرجع هو التخيير بناءا على لزوم مراعاة
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((والا لزم تقييد جميعها على كثرتها بما في المقبولة)) لأنها أتمها ((وهو بعيد جدا)) كما عرفت.
(1) هذا نتيجة بطلان مراعاة الترتيب بناءا على الاقتصار على المرجحات المنصوصة، لأنه لابد من ظهور يدل على ذلك، وحيث إن الظاهر منها هو كونها بصدد بيان أصل المرجحات لا الترتيب بينها، فلابد على هذا من مزاحمة أي مرجح للمرجح الآخر، وعليه فيزاحم الخبر الذي راويه غير أعدل للخبر الذي راويه اعدل إذا كان خبر غير الاعدل موافقا للكتاب أو مخالفا للعامة دون خبر الاعدل، ويكون المرجع هو التخيير. بخلاف البناء على الترتيب فإنه لابد من تقديم خبر الاعدل وان كان مخالفا للكتاب أو موافقا للعامة، ولا رجوع إلى التخيير. نعم لو كان الخبران متساويين من كل جهة من حيث المرجحات المنصوصة حينئذ يكون المرجع هو التخيير.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وعليه)) أي وعلى ما عرفت من بطلان مراعاة الترتيب بناءا على الاقتصار على المزايا المنصوصة ((فمتى وجد في أحدهما مرجح)) من المرجحات كالأعدلية ((وفي الآخر)) مرجح ((آخر منها)) كالموافقة للكتاب أو المخالفة للعامة ((كان المرجع هو اطلاقات التخيير)) لوقوع المزاحمة بين المرجحين ((ولا كذلك على الأول)) أي لا يكون المرجع هو التخيير بناءا على لزوم مراعاة