بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٩ - الصفحة ١٦٧
مخصص آخر لا توجب انعقاد ظهور له، لا فيه ولا في غيره من المراتب، لعدم الوضع ولا القرينة المعينة لمرتبة منها، كما لا يخفى، لجواز إرادتها وعدم نصب قرينة عليها (1).
____________________
المستعمل فيه العام، ولازم ذلك هو كونه القرينة الصارفة عن استعمال العام في عمومه، فتبقى جهة استعماله في أي معنى من المعاني غير العموم تحتاج إلى القرينة الأخرى المعينة والمفروض عدمها. واحتمال كونه مستعملا في الباقي كاحتمال استعماله في غيره من المراتب الأخر، عدا المرتبة التي لا يجوز ان ينتهي إليها استعمال العام فيها لمحذور الاستهجان.
والى هذا أشار بقوله: ((وإلا)) أي وان لم يكن العام مستعملا في عمومه، بان كان التخصيص كاشفا عن استعماله في غير العموم مجازا ((لم يكن وجه في حجيته في تمام الباقي لجواز استعماله حينئذ)) أي بعد قيام القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي ((فيه)) أي في تمام الباقي ((وفي غيره من المراتب التي يجوز ان ينتهي إليها التخصيص)) ولا قرينة معينة لاحد الاحتمالات كما عرفت.
(1) حاصله: الإشارة إلى امكان ان يتوهم ان هناك أصلا يكون هو القرينة المعينة في كون العام مستعملا في تمام الباقي.
وبيانه: ان العام قبل ورود المخصص له كان حجة في العموم، فلو شككنا في تخصيصه فأصالة عدم المخصص له توجب رفع هذا الشك عملا وبقاءه على الحجية بالنسبة إلى جميع افراده، وبعد ورود المخصص له ارتفعت حجية العام بالنسبة إلى المخصص الوارد عليه، ولا موجب لرفع حجيته بالنسبة إلى بقية افراده، واحتمال ورود مخصص له بالنسبة إلى بقية الافراد منفي بأصالة عدم مخصص آخر له. فحيث كان له اقتضاء الحجية بالنسبة إلى الباقي، ورفع احتمال المخصص الآخر بأصالة عدمه، يكون هذا هو القرينة المعينة لاستعماله في الباقي.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 162 165 166 167 169 170 171 173 175 ... » »»
الفهرست