____________________
فلا وجه لما ذهب اليه المحقق الرشتي من تقديم المرجح الجهتي على ساير المرجحات.
ومثله الحال فيما إذا كان أحد الخبرين راجحا من حيث السند أو راجحا من حيث جهة الصدور، وكان الخبر الآخر موافقا للكتاب أو للشهرة الفتوائية، فإنه لابد من ملاحظة ذلك الملاك الواحد وان أيهما يوجب القرب النوعي أو الظن الشخصي. ولا وجه لاطلاق القول بتقديم المرجح المضموني على غيره كما ذهب اليه الشيخ الأعظم، لما عرفت من أنه ليس هناك إلا ملاك واحد على القول بالتعدي والمرجحات كلها طريق اليه. ولازم الترتيب في المرجحات ما عرفت من تعدد الملاك وكون ملاك المرجح السندي غير ملاك المرجح المضموني، وملاك المرجح المضموني غير ملاك المرجح الجهتي. وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((انه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات... إلى آخر الجملة)).
(1) لا يخفى ان الوجه في الترتيب بين المرجحات - بناءا على عدم التعدي عن المزايا المنصوصة - هو انه بناءا على الاقتصار على المزايا المنصوصة لا يكون هناك ملاك واحد للترجيح وان هذه المرجحات تكون طريقا اليه، بل يكون كل واحد من المرجحات له ملاك يخصه، وحيث إن المرجحات قد ذكرت مترتبة في أدلة الترجيح كالمقبولة، فلابد من الالتزام بعدم مزاحمة المتأخر منها للمتقدم، مثلا لو كان أحد الخبرين راويه اعدل والخبر الآخر غير اعدل ولكن كان خبر غير الاعدل مشهور الرواية، فلابد من تقديم خبر الاعدل وان لم يكن مشهورا، لان الرواية ذكرت الترجيح بالأعدلية مقدما على الترجيح بالشهرة الروائية، وهلم جرا...
والى هذا أشار بقوله: ((واما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة)) وعدم التعدي عنها ((فله وجه)) أي لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فللقول
ومثله الحال فيما إذا كان أحد الخبرين راجحا من حيث السند أو راجحا من حيث جهة الصدور، وكان الخبر الآخر موافقا للكتاب أو للشهرة الفتوائية، فإنه لابد من ملاحظة ذلك الملاك الواحد وان أيهما يوجب القرب النوعي أو الظن الشخصي. ولا وجه لاطلاق القول بتقديم المرجح المضموني على غيره كما ذهب اليه الشيخ الأعظم، لما عرفت من أنه ليس هناك إلا ملاك واحد على القول بالتعدي والمرجحات كلها طريق اليه. ولازم الترتيب في المرجحات ما عرفت من تعدد الملاك وكون ملاك المرجح السندي غير ملاك المرجح المضموني، وملاك المرجح المضموني غير ملاك المرجح الجهتي. وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((انه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات... إلى آخر الجملة)).
(1) لا يخفى ان الوجه في الترتيب بين المرجحات - بناءا على عدم التعدي عن المزايا المنصوصة - هو انه بناءا على الاقتصار على المزايا المنصوصة لا يكون هناك ملاك واحد للترجيح وان هذه المرجحات تكون طريقا اليه، بل يكون كل واحد من المرجحات له ملاك يخصه، وحيث إن المرجحات قد ذكرت مترتبة في أدلة الترجيح كالمقبولة، فلابد من الالتزام بعدم مزاحمة المتأخر منها للمتقدم، مثلا لو كان أحد الخبرين راويه اعدل والخبر الآخر غير اعدل ولكن كان خبر غير الاعدل مشهور الرواية، فلابد من تقديم خبر الاعدل وان لم يكن مشهورا، لان الرواية ذكرت الترجيح بالأعدلية مقدما على الترجيح بالشهرة الروائية، وهلم جرا...
والى هذا أشار بقوله: ((واما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة)) وعدم التعدي عنها ((فله وجه)) أي لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فللقول