____________________
الاقتصار - انه لا دلالة لروايات الترجيح على لزوم مراعاة الترتيب فلا يكفي صرف امكان تعدد الملاك. وعلى كل فلا وجه لما ذهب اليه المحقق الرشتي (قدس سره) ولا لما ذهب اليه الشيخ الأعظم.
وأشار إلى بطلان ما ذهب اليه المحقق الرشتي من لزوم تقديم المرجح الجهتي على غيره من المرجحات بقوله: ((وانقدح بذلك ان حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات)) لا تقديم له على غيره. وقد ظهر مما ذكر المصنف (قدس سره): ((في أنه لابد في صورة مزاحمته)) أي مزاحمة المرجح الجهتي ((مع بعضها)) من المرجحات الآخر ((من ملاحظة ان أيهما فعلا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونة)) بناءا على الظن الشخصي ((أو)) ان أيهما فعلا يقتضي ((الأقربية كذلك)) أي فعلا بناءا على التعدي لما يوجب الأقربية النوعية ((إلى الواقع فيوجب)) المرجح الموجب للظن الشخصي أو الأقربية ((ترجيحه)) أي ترجيح الخبر الذي يكون مظنونا فعلا بمطابقة حكمه للواقع، أو بكون مضمونه أقرب نوعا إلى الواقع ((وطرح الخبر الآخر)). وحيث لا يكون أحد المرجحين موجبا لاحد الملاكين للتعدي فالتخيير، ولازم ذلك التساوي بين الخبرين. والى هذا أشار بقوله: ((أو انه لا مزية لأحدهما على الآخر كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بما له من المزية)) ككون راويه اعدل ((مساويا للخبر المخالف لها)) أي للتقية ((بحسب المناطين)) للتعدي من الظن الشخصي أو الأقربية النوعية ((فلابد حينئذ من التخيير بين الخبرين فلا وجه لتقديمه)) أي فلا وجه لتقديم الخبر المخالف للعامة ((على غيره كما عن الوحيد البهبهاني (قدس سره) وبالغ فيه بعض اعظام المعاصرين)) وهو المحقق الرشتي ((أعلى الله درجته ولا)) وجه ((لتقديم غيره)) وهو المرجح الصدوري ((عليه)) أي على المرجح الجهتي ((كما يظهر من شيخنا العلامة أعلى الله مقامه)).
وأشار إلى بطلان ما ذهب اليه المحقق الرشتي من لزوم تقديم المرجح الجهتي على غيره من المرجحات بقوله: ((وانقدح بذلك ان حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات)) لا تقديم له على غيره. وقد ظهر مما ذكر المصنف (قدس سره): ((في أنه لابد في صورة مزاحمته)) أي مزاحمة المرجح الجهتي ((مع بعضها)) من المرجحات الآخر ((من ملاحظة ان أيهما فعلا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونة)) بناءا على الظن الشخصي ((أو)) ان أيهما فعلا يقتضي ((الأقربية كذلك)) أي فعلا بناءا على التعدي لما يوجب الأقربية النوعية ((إلى الواقع فيوجب)) المرجح الموجب للظن الشخصي أو الأقربية ((ترجيحه)) أي ترجيح الخبر الذي يكون مظنونا فعلا بمطابقة حكمه للواقع، أو بكون مضمونه أقرب نوعا إلى الواقع ((وطرح الخبر الآخر)). وحيث لا يكون أحد المرجحين موجبا لاحد الملاكين للتعدي فالتخيير، ولازم ذلك التساوي بين الخبرين. والى هذا أشار بقوله: ((أو انه لا مزية لأحدهما على الآخر كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بما له من المزية)) ككون راويه اعدل ((مساويا للخبر المخالف لها)) أي للتقية ((بحسب المناطين)) للتعدي من الظن الشخصي أو الأقربية النوعية ((فلابد حينئذ من التخيير بين الخبرين فلا وجه لتقديمه)) أي فلا وجه لتقديم الخبر المخالف للعامة ((على غيره كما عن الوحيد البهبهاني (قدس سره) وبالغ فيه بعض اعظام المعاصرين)) وهو المحقق الرشتي ((أعلى الله درجته ولا)) وجه ((لتقديم غيره)) وهو المرجح الصدوري ((عليه)) أي على المرجح الجهتي ((كما يظهر من شيخنا العلامة أعلى الله مقامه)).