بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٩ - الصفحة ١٩٠
وانقدح بذلك أن حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات، في أنه لابد في صورة مزاحمته مع بعضها من ملاحظة أن أيهما فعلا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونه، أو الأقربية كذلك إلى الواقع، فيوجب ترجيحه وطرح الآخر، أو أنه لا مزية لأحدهما على الآخر، كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بما له من المزية مساويا للخبر المخالف لها بحسب المناطين، فلابد حينئذ من التخيير بين الخبرين، فلا وجه لتقديمه على غيره، كما عن الوحيد البهبهاني (قدس سره) وبالغ فيه بعض أعاظم المعاصرين أعلى الله درجته ولا لتقديم غيره عليه، كما يظهر من شيخنا العلامة أعلى الله مقامه (1) قال: أما لو زاحم الترجيح
____________________
الترتيب بين المرجحات ((لابد من مراعاة الترتيب)) فيقدم الخبر الذي راويه اعدل المخالف للكتاب أو الموافق للعامة على خبر غير الاعدل وان كان موافقا للكتاب أو مخالفا للعامة ((الا إذا كانا في عرض واحد)) بان كانا متساويين من كل جهة.
(1) لما فرغ من بيان بطلان مراعاة الترتيب بناءا على الاقتصار على المزايا المنصوصة... أشار إلى بطلان المراعاة للترتيب بناءا على التعدي.
ولا يخفى ان ظاهر مراده في وجه انقداح بطلان الترتيب - بناءا على التعدي - هو ما ذكره في صدر عبارته وهو الايراد الأول على القول بالتعدي، وانه بعد ان كان الترتيب لابد وأن يكون بملاكات متعددة ولازم التعدي هو وحدة الملاك، فينقدح منه بطلان القول بلزوم الترتيب، فلا وجه لترجيح المرجح الجهتي على غيره كما هو مذهب المحقق الرشتي وفاقا للآغا (قدس سرهما)، ولا وجه لترجيح المرجح المضموني على غيره كما هو مذهب الشيخ الأعظم.
ويحتمل ان يكون مراده من وجه الانقداح هو انه: وان قلنا بامكان تعدد الملاك في المرجحات المذكورة، إلا انه لابد من دلالة روايات الترجيح على تقديم أي ملاك منها على الآخر، وحيث عرفت مما ذكرنا في بطلان القول بالترتيب - بناءا على
(١٩٠)
مفاتيح البحث: التقية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست