____________________
ويتعين طرحه فظهر ان التعارض بين الخاصين ليس دائما، بل ربما يكون وربما لا يكون.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((فان التباين انما كان بينه)) أي بين العام ((وبين مجموعها)) أي مجموع الخاصين لان مجموع الخاصين ما لا يجوز انتهاء التخصيص اليه ((لا جميعها)) أي لا كل واحد منها، فلا مانع من تخصيصه ببعضها، فلا محالة يقع التعارض بالعرض بينها فيما إذا تساويا في العدد، لا فيما إذا لم يتساويا كما عرفت. والى هذا أشار بقوله: ((وحينئذ فربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصص ببعضها ترجيحا)) حيث يكون هناك ما هو أرجح ((أو تخييرا)) حيث لا يكون أحدهما أرجح.
(1) بعد ما ذكر حكم النسبة المتحدة - وانه لا وجه فيها لدعوى انقلاب النسبة، بل لابد من تخصيص العام بكل الخصوصات إلا فيما يلزم منه الاستغراق أو الاستهجان فيقدم العام لا لانقلاب النسبة، بل لمحذور اللغوية أو الاستهجان للانتهاء إلى ما لا يجوز الانتهاء اليه - تعرض لحكم النسبة غير المتحدة وهي النسبة المتعددة، كما أشار اليه في المتن: بان يرد عامان من وجه ولأحدهما مخصص، فان النسبة هنا متعددة، لفرض كون النسبة بين العامين هي العموم من وجه، وبين العام والخاص هي العموم المطلق، فالنسبة متعددة غير متحدة، ومثال ذلك - بخلاف ما مر فان النسبة بين العام وكل واحد من الخاصين واحدة وهي العموم المطلق - كما إذا ورد أكرم العلماء ثم ورد لا تكرم الفساق، فان بين هذين العامين عموما من وجه، لصدق أكرم العلماء في العدول منهم من دون لا تكرم الفساق، وصدق لا تكرم الفساق في الفساق غير العلماء من دون أكرم العلماء، واجتماعهما متعارضين في العلماء الفساق، فان أكرم العلماء يقتضي وجوب اكرامهم ولا تكرم الفساق يقتضي
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((فان التباين انما كان بينه)) أي بين العام ((وبين مجموعها)) أي مجموع الخاصين لان مجموع الخاصين ما لا يجوز انتهاء التخصيص اليه ((لا جميعها)) أي لا كل واحد منها، فلا مانع من تخصيصه ببعضها، فلا محالة يقع التعارض بالعرض بينها فيما إذا تساويا في العدد، لا فيما إذا لم يتساويا كما عرفت. والى هذا أشار بقوله: ((وحينئذ فربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصص ببعضها ترجيحا)) حيث يكون هناك ما هو أرجح ((أو تخييرا)) حيث لا يكون أحدهما أرجح.
(1) بعد ما ذكر حكم النسبة المتحدة - وانه لا وجه فيها لدعوى انقلاب النسبة، بل لابد من تخصيص العام بكل الخصوصات إلا فيما يلزم منه الاستغراق أو الاستهجان فيقدم العام لا لانقلاب النسبة، بل لمحذور اللغوية أو الاستهجان للانتهاء إلى ما لا يجوز الانتهاء اليه - تعرض لحكم النسبة غير المتحدة وهي النسبة المتعددة، كما أشار اليه في المتن: بان يرد عامان من وجه ولأحدهما مخصص، فان النسبة هنا متعددة، لفرض كون النسبة بين العامين هي العموم من وجه، وبين العام والخاص هي العموم المطلق، فالنسبة متعددة غير متحدة، ومثال ذلك - بخلاف ما مر فان النسبة بين العام وكل واحد من الخاصين واحدة وهي العموم المطلق - كما إذا ورد أكرم العلماء ثم ورد لا تكرم الفساق، فان بين هذين العامين عموما من وجه، لصدق أكرم العلماء في العدول منهم من دون لا تكرم الفساق، وصدق لا تكرم الفساق في الفساق غير العلماء من دون أكرم العلماء، واجتماعهما متعارضين في العلماء الفساق، فان أكرم العلماء يقتضي وجوب اكرامهم ولا تكرم الفساق يقتضي