____________________
لا يخفى)) وحيث لا تكون هناك قرينة معينة فلا مانع من احتمال إرادة تمام الباقي وإرادة غيره من المراتب، ولا معين لاستعماله مجازا في أحدها. والى هذا أشار بقوله: ((لجواز ارادتها وعدم نصب قرينة عليها)) كما عرفت من عدم وجود القرينة المعينة.
(1) بعدما فرغ من أن العام حيث لا يكون مستعملا في العموم لاوجه لدعوى ظهوره الاستعمالي لا في تمام الباقي ولا في غيره من المراتب.. أشار إلى أنه ربما يكون للعام ظهور بواسطة مقدمات الحكمة بالنسبة إلى تمام الباقي، ولكن احراز تمام الباقي بواسطة الاطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة لا يوجب كون العام ظاهرا في استعماله فيه دائما، لأنه انما يكون له هذا الظهور حيث تتم مقدمات الحكمة.
وبعبارة أخرى: ان دعوى كون العام بمجرد تخصيصه يكون ظاهرا في تمام الباقي دائما للقرينة المعينة غير دعوى احراز ظهوره في الباقي بواسطة مقدمات الحكمة، فإنه انما يكون ذلك حيث تتم مقدمات الحكمة، وذلك بان يحرز أن المتكلم في مقام بيان الحكم لهذه الافراد، وقد جرى ديدنه على أن يذكر عاما ثم يخرج منه بعض الافراد بنحو التخصيص، فإنه حينئذ يكون المتكلم بحيث لو لم يرد تمام الباقي للزم نقض غرضه، إذ لو كانت غير افراد هذا المخصص خارجة أيضا للزم عليه بيانها، وإلا كان ناقضا لغرضه، ففي مثل هذا المقام يكون للعام ظهور ببركة مقدمات الحكمة في تمام الباقي، ولا يكون للعام ظهور في تمام الباقي دائما وان لم يحرز ذلك.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((نعم ربما يكون عدم نصب قرينة)) أخرى على التخصيص ((مع كون العام)) قد سيق ((في مقام البيان)) لحكم هذه الافراد ((قرينة على إرادة التمام)) أي ان نفس عدم نصب القرينة على تخصيص آخر مع احراز البيان المذكور يكون قرينة على إرادة تمام الباقي، وإلا لزم نقض الغرض. وأشار إلى
(1) بعدما فرغ من أن العام حيث لا يكون مستعملا في العموم لاوجه لدعوى ظهوره الاستعمالي لا في تمام الباقي ولا في غيره من المراتب.. أشار إلى أنه ربما يكون للعام ظهور بواسطة مقدمات الحكمة بالنسبة إلى تمام الباقي، ولكن احراز تمام الباقي بواسطة الاطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة لا يوجب كون العام ظاهرا في استعماله فيه دائما، لأنه انما يكون له هذا الظهور حيث تتم مقدمات الحكمة.
وبعبارة أخرى: ان دعوى كون العام بمجرد تخصيصه يكون ظاهرا في تمام الباقي دائما للقرينة المعينة غير دعوى احراز ظهوره في الباقي بواسطة مقدمات الحكمة، فإنه انما يكون ذلك حيث تتم مقدمات الحكمة، وذلك بان يحرز أن المتكلم في مقام بيان الحكم لهذه الافراد، وقد جرى ديدنه على أن يذكر عاما ثم يخرج منه بعض الافراد بنحو التخصيص، فإنه حينئذ يكون المتكلم بحيث لو لم يرد تمام الباقي للزم نقض غرضه، إذ لو كانت غير افراد هذا المخصص خارجة أيضا للزم عليه بيانها، وإلا كان ناقضا لغرضه، ففي مثل هذا المقام يكون للعام ظهور ببركة مقدمات الحكمة في تمام الباقي، ولا يكون للعام ظهور في تمام الباقي دائما وان لم يحرز ذلك.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((نعم ربما يكون عدم نصب قرينة)) أخرى على التخصيص ((مع كون العام)) قد سيق ((في مقام البيان)) لحكم هذه الافراد ((قرينة على إرادة التمام)) أي ان نفس عدم نصب القرينة على تخصيص آخر مع احراز البيان المذكور يكون قرينة على إرادة تمام الباقي، وإلا لزم نقض الغرض. وأشار إلى