هذا فيما كانت النسبة بين المتعارضات متحدة (1)، وقد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة، كما إذا ورد هناك عامان من وجه مع ما
____________________
والحاصل: ان لزم تقديم العام للترجيح أو للاختيار في فرض التخيير انما هو في خصوص المرتبة التي لا يجوز ان ينتهي إليها التخصيص، لان التعارض بنحو التباين بين العام والخصوصات انما هو فيها لا في غيرها، ففي غيرها حيث لا تعارض بينهما بنحو التباين فلابد من التخصيص للعام بها.
وقد أشار إلى الصورتين الأوليين بقوله: ((فلو رجح جانبها)) أي جانب الخصوصات وهي الصورة الأولى ((أو اختير)) وهي الصورة الثانية ((فيما لم يكن هناك ترجيح)) بان كانا متساويين ولكن اختيرت الخصوصات ((فلا مجال)) في كلتا هاتين الصورتين ((للعمل به)) أي للعمل بالعام ((أصلا)) اما في الأولى فلطرحه سندا، واما في الثانية فلفرض العام بحكم العدم كما عرفت. وأشار إلى الصورة الثالثة بقوله: ((بخلاف ما لو رجح طرفه)) أي طرف العام بان كان أرجح منها سندا. والى الرابعة أشار بقوله: ((أو قدم)) العام ((تخييرا)) لفرض تساويهما.
وأشار إلى أن تقديم العام على الخصوصات وطرحها للتعارض بنحو التباين انما هو في خصوص المرتبة التي لا يجوز انتهاء التخصيص إليها. واما فيما قبلها من المراتب فحيث لا تعارض بين العام وبينها بنحو التباين، فلابد من تقديمها عليه للجمع العرفي بقوله: ((فلا يطرح منها)) أي من الخصوصات ((إلا خصوص ما)) يرتفع بسبب طرحه محذور الانتهاء إلى ما لا يجوز الانتهاء اليه و ((لا يلزم مع طرحه المحذور)) المذكور فلا مانع ((من التخصيص بغيره)).
(1) توضيحه: انه لما كان التعارض بنحو التباين هو في خصوص المرتبة التي لا يجوز انتهاء التخصيص إليها، وفي هذه المرتبة لابد من طرح ما يستلزم التخصيص وتقديم
وقد أشار إلى الصورتين الأوليين بقوله: ((فلو رجح جانبها)) أي جانب الخصوصات وهي الصورة الأولى ((أو اختير)) وهي الصورة الثانية ((فيما لم يكن هناك ترجيح)) بان كانا متساويين ولكن اختيرت الخصوصات ((فلا مجال)) في كلتا هاتين الصورتين ((للعمل به)) أي للعمل بالعام ((أصلا)) اما في الأولى فلطرحه سندا، واما في الثانية فلفرض العام بحكم العدم كما عرفت. وأشار إلى الصورة الثالثة بقوله: ((بخلاف ما لو رجح طرفه)) أي طرف العام بان كان أرجح منها سندا. والى الرابعة أشار بقوله: ((أو قدم)) العام ((تخييرا)) لفرض تساويهما.
وأشار إلى أن تقديم العام على الخصوصات وطرحها للتعارض بنحو التباين انما هو في خصوص المرتبة التي لا يجوز انتهاء التخصيص إليها. واما فيما قبلها من المراتب فحيث لا تعارض بين العام وبينها بنحو التباين، فلابد من تقديمها عليه للجمع العرفي بقوله: ((فلا يطرح منها)) أي من الخصوصات ((إلا خصوص ما)) يرتفع بسبب طرحه محذور الانتهاء إلى ما لا يجوز الانتهاء اليه و ((لا يلزم مع طرحه المحذور)) المذكور فلا مانع ((من التخصيص بغيره)).
(1) توضيحه: انه لما كان التعارض بنحو التباين هو في خصوص المرتبة التي لا يجوز انتهاء التخصيص إليها، وفي هذه المرتبة لابد من طرح ما يستلزم التخصيص وتقديم