____________________
والأول كما مر ان يرد يجب اكرام العلماء، ثم يرد استحباب اكرام العلماء العدول وحرمة اكرام فساق العلماء. فان العام بعد اخراج العدول والفساق منه لا يبقى له مصداق أصلا، ولازم ذلك لغوية الحكم بوجوب اكرام العلماء.
الثاني: كما لو ورد يجب اكرام العلماء، ثم ورد يستحب اكرام العدول منهم عدا زيد العالم العادل، ثم ورد يحرم اكرام فساق العلماء. فان لازم ذلك كون وجوب اكرام العلماء مسوقا إلى اكرام زيد العالم العادل، وذلك مما يستهجن عرفا.
ففي مقام استيعاب التخصيص أو لزوم انتهاء العموم إلى ما يستهجن سوقه اليه - بناءا على عدم الانقلاب - يقع التعارض بين العام ومجموع الخاصين، لأنه مع عدم الانقلاب يكون الخاصان في رتبة واحدة بالنسبة إلى العام فيقع التعارض بينه وبين المجموع منهما.
وقد أشار إلى أن محذور الانتهاء إلى ما يستهجن عرفا كمحذور الاستيعاب بقوله: ((ما لم يلزم منه محذور انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء اليه عرفا ولو لم يكن مستوعبة... إلى آخر الجملة)). وأشار إلى أنه في هذين المقامين يقع التعارض بنحو التباين بين العام ومجموع الخصوصات بقوله: ((فلابد من معاملة التباين بينه)) أي بين العام ((ومجموعها)).
(1) حاصله: انه لما كانت القاعدة الثانوية في المتعارضين بنحو التباين هو الترجيح أو التخيير، فلابد من ملاحظة الترجيح أو التخيير بين العام ومجموع الخصوصات. والى هذا أشار بقوله: ((ومن ملاحظة الترجيح بينهما وعدمه)) وهو التخيير.
والصور التي أشار إليها والى احكامها في المتن أربع:
الثاني: كما لو ورد يجب اكرام العلماء، ثم ورد يستحب اكرام العدول منهم عدا زيد العالم العادل، ثم ورد يحرم اكرام فساق العلماء. فان لازم ذلك كون وجوب اكرام العلماء مسوقا إلى اكرام زيد العالم العادل، وذلك مما يستهجن عرفا.
ففي مقام استيعاب التخصيص أو لزوم انتهاء العموم إلى ما يستهجن سوقه اليه - بناءا على عدم الانقلاب - يقع التعارض بين العام ومجموع الخاصين، لأنه مع عدم الانقلاب يكون الخاصان في رتبة واحدة بالنسبة إلى العام فيقع التعارض بينه وبين المجموع منهما.
وقد أشار إلى أن محذور الانتهاء إلى ما يستهجن عرفا كمحذور الاستيعاب بقوله: ((ما لم يلزم منه محذور انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء اليه عرفا ولو لم يكن مستوعبة... إلى آخر الجملة)). وأشار إلى أنه في هذين المقامين يقع التعارض بنحو التباين بين العام ومجموع الخصوصات بقوله: ((فلابد من معاملة التباين بينه)) أي بين العام ((ومجموعها)).
(1) حاصله: انه لما كانت القاعدة الثانوية في المتعارضين بنحو التباين هو الترجيح أو التخيير، فلابد من ملاحظة الترجيح أو التخيير بين العام ومجموع الخصوصات. والى هذا أشار بقوله: ((ومن ملاحظة الترجيح بينهما وعدمه)) وهو التخيير.
والصور التي أشار إليها والى احكامها في المتن أربع: