____________________
فيه أو لمفسدة في الاظهار: هو نفس تأخير الاحكام العامة الواردة في الكتاب والسنة بالتدريج - بقوله: ((كاخفاء غير واحد من التكاليف)) العامة ((في الصدر الأول)) فإنه من الواضح نزول الحكم بالصوم في المدنية بعد البعثة والهجرة بزمان غير قصير.
(1) أي بعد ما عرفت من حل الاشكال، وانه لا قبح في هذا التأخير... اتضح انه لا بأس بتخصيص عمومات الكتاب والسنة بالخصوصات الصادرة عنهم عليهم السلام. والى هذا أشار بقوله: ((لم يكن بأس بتخصيص عموماتها)) أي عمومات الكتاب والسنة ((بها)) أي بالخصوصات الصادرة عنهم عليهم السلام.
ثم أشار إلى أنه بعد ورود التخصيص على العام بعد حضور وقت العمل يستكشف كون العام كان مشتملا على حكمين: حكم واقعي وهو في ما عدا الخاص، وحكم ظاهري بالنسبة إلى الخاص بقوله: ((واستكشاف)) أي ان كونها مخصصة للعام كاشف عن أن ((موردها)) أي مورد الخصوصيات ((كان خارجا عن العام واقعا)) وان الحكم الواقعي في العام هو لما عدا الخصوصات ((و)) يستكشف أيضا ((ان)) مورد الخصوصات قبل ورودها ((كان داخلا فيه)) أي في العام ((ظاهرا)) فكان الحكم بالنسبة اليه حكما ظاهريا لا واقعيا.
(2) توضيحه: ان فرض الكلام هو بالنسبة إلى الخصوصات الواردة عن الأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى عموم الكتاب والسنة، ولابد في هذا الفرض من كونها واردة بعد حضور وقت العمل. وقد عرفت ان لازم كون الخاص واردا بعد حضور وقت العمل بالعام هو رفعه لحكم فعلي ظاهري، بخلاف ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام فإنه لا يكون رافعا لحكم فعلي، لعدم كشفه ان الحكم الواقعي الفعلي في العام هو ما
(1) أي بعد ما عرفت من حل الاشكال، وانه لا قبح في هذا التأخير... اتضح انه لا بأس بتخصيص عمومات الكتاب والسنة بالخصوصات الصادرة عنهم عليهم السلام. والى هذا أشار بقوله: ((لم يكن بأس بتخصيص عموماتها)) أي عمومات الكتاب والسنة ((بها)) أي بالخصوصات الصادرة عنهم عليهم السلام.
ثم أشار إلى أنه بعد ورود التخصيص على العام بعد حضور وقت العمل يستكشف كون العام كان مشتملا على حكمين: حكم واقعي وهو في ما عدا الخاص، وحكم ظاهري بالنسبة إلى الخاص بقوله: ((واستكشاف)) أي ان كونها مخصصة للعام كاشف عن أن ((موردها)) أي مورد الخصوصيات ((كان خارجا عن العام واقعا)) وان الحكم الواقعي في العام هو لما عدا الخصوصات ((و)) يستكشف أيضا ((ان)) مورد الخصوصات قبل ورودها ((كان داخلا فيه)) أي في العام ((ظاهرا)) فكان الحكم بالنسبة اليه حكما ظاهريا لا واقعيا.
(2) توضيحه: ان فرض الكلام هو بالنسبة إلى الخصوصات الواردة عن الأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى عموم الكتاب والسنة، ولابد في هذا الفرض من كونها واردة بعد حضور وقت العمل. وقد عرفت ان لازم كون الخاص واردا بعد حضور وقت العمل بالعام هو رفعه لحكم فعلي ظاهري، بخلاف ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام فإنه لا يكون رافعا لحكم فعلي، لعدم كشفه ان الحكم الواقعي الفعلي في العام هو ما