____________________
فاتضح: ان نسخ الكتاب والسنة بما ورد عنهم عليهم السلام لا مانع منه، لرجوعه إلى نسخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وظهر ان الاشكال في المقام من ناحية بعد صدور النسخ لندرته.
وقد أشار إلى ما ذكرنا من اشكال التخصيص لاستلزامه تأخير البيان، واشكال النسخ من جهة بعد صدور النسخ، لا من جهة ما قيل من عدم امكان النسخ عنهم عليهم السلام للكتاب والسنة. فأشار إلى الاشكال في التخصيص بقوله: ((ثم إنه بناءا على اعتبار عدم حضور وقت العمل في التخصيص لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة يشكل الامر في تخصيص)) عمومات ((الكتاب أو)) عمومات ((السنة)) النبوية ((بالخصوصات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام فإنها صادرة)) قطعا ((بعد حضور وقت العمل بعموماتها)) الكتابية والنبوية.
وأشار إلى الاشكال في كونها ناسخة بقوله: ((والتزام نسخها بها... كما ترى)) أي الالتزام بنسخ العمومات في الكتاب والسنة بالخصوصات الصادرة عنهم عليه السلام كما ترى، لاستلزامه لكثرة النسخ في الشريعة ومن المعلوم ندرته.
وأشار إلى أن الاشكال في كون الخصوصات الصادرة عنهم ناسخة هو من ناحية البعد - لا من ناحية عدم جواز كونها ناسخة، لما توهم من عدم امكان النسخ للكتاب والسنة بما صدر عنهم عليهم السلام - بهذه العبارة التي أقحمها بين قوله: ((والتزام نسخها)) وقوله: ((كما ترى)) وهي قوله ((ولو قيل بجواز نسخهما)) أي نسخ الكتاب والسنة ((بالرواية عنهم عليهم السلام)).
(1) وحاصله: انه بعد معلومية ندرة النسخ فلا وجه للالتزام بالنسخ في الخصوصات الصادرة عنهم عليهم السلام للكتاب والسنة. واما كونها مخصصة فلا مانع عن الالتزام به،
وقد أشار إلى ما ذكرنا من اشكال التخصيص لاستلزامه تأخير البيان، واشكال النسخ من جهة بعد صدور النسخ، لا من جهة ما قيل من عدم امكان النسخ عنهم عليهم السلام للكتاب والسنة. فأشار إلى الاشكال في التخصيص بقوله: ((ثم إنه بناءا على اعتبار عدم حضور وقت العمل في التخصيص لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة يشكل الامر في تخصيص)) عمومات ((الكتاب أو)) عمومات ((السنة)) النبوية ((بالخصوصات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام فإنها صادرة)) قطعا ((بعد حضور وقت العمل بعموماتها)) الكتابية والنبوية.
وأشار إلى الاشكال في كونها ناسخة بقوله: ((والتزام نسخها بها... كما ترى)) أي الالتزام بنسخ العمومات في الكتاب والسنة بالخصوصات الصادرة عنهم عليه السلام كما ترى، لاستلزامه لكثرة النسخ في الشريعة ومن المعلوم ندرته.
وأشار إلى أن الاشكال في كون الخصوصات الصادرة عنهم ناسخة هو من ناحية البعد - لا من ناحية عدم جواز كونها ناسخة، لما توهم من عدم امكان النسخ للكتاب والسنة بما صدر عنهم عليهم السلام - بهذه العبارة التي أقحمها بين قوله: ((والتزام نسخها)) وقوله: ((كما ترى)) وهي قوله ((ولو قيل بجواز نسخهما)) أي نسخ الكتاب والسنة ((بالرواية عنهم عليهم السلام)).
(1) وحاصله: انه بعد معلومية ندرة النسخ فلا وجه للالتزام بالنسخ في الخصوصات الصادرة عنهم عليهم السلام للكتاب والسنة. واما كونها مخصصة فلا مانع عن الالتزام به،