____________________
(1) حاصله: ان المبنى الصحيح هو كون الخاص يتقدم على العام في مقام الإرادة الجدية دون الإرادة الاستعمالية، فلا يكشف التخصيص عن استعمال العام في غير عمومه، بل العام بعد التخصيص باق على ظهور في العموم في مقام الاستعمال، وهو لا يزال مستعملا في عمومه، ولذا قال (قدس سره): ((ان المعلوم)) بعد تخصيص العام هو ((عدم إرادة العموم)) من العام جدا ((لا عدم استعماله فيه)) أي في العموم، بل هو باق على حاله من استعماله في العموم ((لإفادة القاعدة الكلية فيعمل بعمومها)) وهو كون العام حجة في الباقي، لتحقق كلا الأصلين بالنسبة إلى الباقي: لأصالة ظهور العام في العموم في مقام الاستعمال، وأصالة كشف هذا الظهور عن الإرادة الجدية بالنسبة إلى الباقي فيعمل على طبقها ((ما لم يعلم بتخصيصها)).
(2) يشير إلى الاستدلال على كون العام بعد التخصيص باقيا على ظهوره الاستعمالي في العموم، ولا يكون التخصيص موجبا لكونه مستعملا في غير العموم مجازا... وتوضيح ذلك: ان الكلام فعلا بالنسبة إلى ظهور العام بحسب الدلالة اللفظية دون الدلالة الاطلاقية فإنه سيشير إليها بقوله: ((نعم ربما يكون)).
وحاصل الاستدلال: انه لو كان التخصيص كاشفا عن استعمال العام في غير العموم لاستلزم ذلك عدم حجية العام في الباقي، لان الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي وقرينة معينة في المعنى المجازي، والتخصيص انما يفي بكونه قرينة صارفة، لوضوح عدم كونه قرينة معينة لما استعمل فيه العام، لبداهة ان الخاص لا يدل إلا على خروجه عن العام، من دون دلالة للخاص على المعنى
(2) يشير إلى الاستدلال على كون العام بعد التخصيص باقيا على ظهوره الاستعمالي في العموم، ولا يكون التخصيص موجبا لكونه مستعملا في غير العموم مجازا... وتوضيح ذلك: ان الكلام فعلا بالنسبة إلى ظهور العام بحسب الدلالة اللفظية دون الدلالة الاطلاقية فإنه سيشير إليها بقوله: ((نعم ربما يكون)).
وحاصل الاستدلال: انه لو كان التخصيص كاشفا عن استعمال العام في غير العموم لاستلزم ذلك عدم حجية العام في الباقي، لان الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي وقرينة معينة في المعنى المجازي، والتخصيص انما يفي بكونه قرينة صارفة، لوضوح عدم كونه قرينة معينة لما استعمل فيه العام، لبداهة ان الخاص لا يدل إلا على خروجه عن العام، من دون دلالة للخاص على المعنى