____________________
والخاص ((انما هي بملاحظة الظهورات)) وفي هذا المقام يكون التعارض ((و)) مقام ((تخصيص العام بمخصص منفصل)) وتقديم الخاص المنفصل على العام انما هو بملاحظة الإرادة الجدية لا بملاحظة الظهور الاستعمالي، فتخصيص العام بالخاص المنفصل ((ولو كان)) الخاص ((قطعيا)) من كل جهة ((لا ينثلم به ظهوره)) أي ظهور العام الاستعمالي ((وان انثلم به حجيته)) الفعلية وهي مقام الكشف عن الإرادة الجدية ((ولذلك يكون)) العام ((بعد التخصيص حجة في الباقي)) لبقاء ظهوره الاستعمالي بحيث يكون شاملا للباقي، وحيث لا تخصيص للعام بالنسبة إلى الباقي فيكون كاشفا عن كون الباقي مرادا بالإرادة الجدية ((لأصالة عمومه بالنسبة اليه)) أي إلى الباقي في المقامين:
في مقام الظهور الاستعمالي، وفي مقام الكشف عن الإرادة الجدية بالنسبة اليه.
(1) لا يخفى ان مبنى لا يقال على غير مذهب سلطان العلماء، بل على ما ينسب إلى المشهور: من كون العام بعد تخصيصه يكشف عن استعماله مجازا في غير العموم.
فحاصل لا يقال: ان العام بعد تخصيصه بالخاص - المقطوع تخصيصه به اما لكونه قطعيا أو لكونه واردا قبل الخاص الثاني - يكون كاشفا عن استعماله مجازا في غير العموم، ومع هذا الكشف يكون التخصيص كاشفا عن أن ظهور العام الاستعمالي هو غير العموم، ومع عدم كون العام له ظهور في العموم.. كيف تكون النسبة بينه وبين الخاص الثاني هي العموم المطلق؟
وأشار إلى أن لا يقال مبني على مذهب المشهور بقوله: ((ان العام بعد تخصيصه بالقطعي لا يكون مستعملا في العموم)) وبقوله (قدس سره): ((فكيف يكون ظاهرا فيه)) أشار إلى أنه يتفرع على كشف التخصيص عن استعمال العام في غير عمومه هو عدم ظهوره الاستعمالي في العموم.
في مقام الظهور الاستعمالي، وفي مقام الكشف عن الإرادة الجدية بالنسبة اليه.
(1) لا يخفى ان مبنى لا يقال على غير مذهب سلطان العلماء، بل على ما ينسب إلى المشهور: من كون العام بعد تخصيصه يكشف عن استعماله مجازا في غير العموم.
فحاصل لا يقال: ان العام بعد تخصيصه بالخاص - المقطوع تخصيصه به اما لكونه قطعيا أو لكونه واردا قبل الخاص الثاني - يكون كاشفا عن استعماله مجازا في غير العموم، ومع هذا الكشف يكون التخصيص كاشفا عن أن ظهور العام الاستعمالي هو غير العموم، ومع عدم كون العام له ظهور في العموم.. كيف تكون النسبة بينه وبين الخاص الثاني هي العموم المطلق؟
وأشار إلى أن لا يقال مبني على مذهب المشهور بقوله: ((ان العام بعد تخصيصه بالقطعي لا يكون مستعملا في العموم)) وبقوله (قدس سره): ((فكيف يكون ظاهرا فيه)) أشار إلى أنه يتفرع على كشف التخصيص عن استعمال العام في غير عمومه هو عدم ظهوره الاستعمالي في العموم.