____________________
حيث تكون مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بحيث تعد عندهم كالقرينة اللفظية الحافة بالكلام، فإنها حينئذ تكون موجبة للظهور في كون الكلام قد سيق للتخصيص لا للنسخ، وتكون موجبة لكون ظهور الكلام في التخصيص أقوى من النسخ، وعلى هذا يكون التخصيص هو الأظهر والنسخ هو الظاهر، ويجب رفع اليد عن الظاهر حيث يعارضه الأظهر. ولم يثبت كون غلبة التخصيص بالغة لهذا الحد بحيث تعد من القرائن الحافة بالكلام عند أبناء المحاورة.
والحاصل: ان الكلام فيما يوجب كون الكلام اظهر في معنى من معنى آخر، والأظهرية الكلامية لابد وأن يكون موجبها: اما الوضع، أو القرينة اللفظية، أو قرينة غير لفظية لكنها تكون بحكم القرينة اللفظية لارتكازها في أذهان أهل المحاورة بحيث يكون حالها عندهم حال القرينة اللفظية المكتنفة بالكلام. ولم يثبت كون الغلبة - التي هي قرينة غير لفظية - بالغة حد القرينة اللفظية. اما إذا لم تبلغ هذا الحد فغايته كونها موجبة للظن بكون التخصيص في المقام هو المراد دون النسخ، والظن الموافق لاحد الظهورين لا يوجب ظهورا في مقام الدلالة، فلا وجه للاعتماد عليه.
والحاصل: ان الامر في المقام دائر بين ظهور الكلام في الدوام والاستمرار، وظهور العام في عمومه الافرادي. والأغلبية المدعاة لابد من كونها موجبة لكون ظهور الكلام في الدوام والاستمرار أقوى من ظهور العام في عمومه الافرادي، ليتعين رفع اليد عن الظهور في العموم الافرادي، ولازمه تقديم التخصيص على النسخ. وحيث عرفت انه لم يثبت للأغلبية ذلك فلا تكون موجبة لتقديم التخصيص على النسخ.
(1) الضمير في ((لها)) راجع إلى أقوائية الظهور: أي ان الغلبة إذا لم تكن بالغة حد القرينة المكتنفة بالكلام لا توجب أقوائية الظهور الموجب لتقديم التخصيص على
والحاصل: ان الكلام فيما يوجب كون الكلام اظهر في معنى من معنى آخر، والأظهرية الكلامية لابد وأن يكون موجبها: اما الوضع، أو القرينة اللفظية، أو قرينة غير لفظية لكنها تكون بحكم القرينة اللفظية لارتكازها في أذهان أهل المحاورة بحيث يكون حالها عندهم حال القرينة اللفظية المكتنفة بالكلام. ولم يثبت كون الغلبة - التي هي قرينة غير لفظية - بالغة حد القرينة اللفظية. اما إذا لم تبلغ هذا الحد فغايته كونها موجبة للظن بكون التخصيص في المقام هو المراد دون النسخ، والظن الموافق لاحد الظهورين لا يوجب ظهورا في مقام الدلالة، فلا وجه للاعتماد عليه.
والحاصل: ان الامر في المقام دائر بين ظهور الكلام في الدوام والاستمرار، وظهور العام في عمومه الافرادي. والأغلبية المدعاة لابد من كونها موجبة لكون ظهور الكلام في الدوام والاستمرار أقوى من ظهور العام في عمومه الافرادي، ليتعين رفع اليد عن الظهور في العموم الافرادي، ولازمه تقديم التخصيص على النسخ. وحيث عرفت انه لم يثبت للأغلبية ذلك فلا تكون موجبة لتقديم التخصيص على النسخ.
(1) الضمير في ((لها)) راجع إلى أقوائية الظهور: أي ان الغلبة إذا لم تكن بالغة حد القرينة المكتنفة بالكلام لا توجب أقوائية الظهور الموجب لتقديم التخصيص على