من المحتملات التي يعلم إجمالا بتحقق التكليف فيها وجوبا وتحريما.
ولا عسر في الاحتياط فيها، نظرا إلى قلة المشكوكات، لأن أغلب المسائل يحصل فيها الظن بأحد الطرفين، كما لا يخفى.
مع أن الفرق بين الاحتياط في جميعها والعمل بالأصول الجارية في خصوص مواردها إنما يظهر في الأصول المخالفة للاحتياط، ولا ريب أن العسر لا يحدث بالاحتياط فيها، خصوصا مع كون مقتضى الاحتياط في شبهة التحريم الترك، وهو غير موجب للعسر.
وحينئذ: فلا يثبت المدعى، من حجية الظن وكونه دليلا بحيث يرجع في موارد عدمه إلى الأصل، بل يثبت عدم وجوب الاحتياط في المظنونات.
والحاصل: أن العمل بالظن من باب الاحتياط (1) لا يخرج المشكوكات عن حكم الاحتياط الكلي الثابت بمقتضى العلم الإجمالي في الوقائع.
نعم، لو ثبت بحكم العقل أن الظن عند انسداد باب العلم مرجع في الأحكام الشرعية نفيا وإثباتا كالعلم، انقلب التكليف إلى الظن، وحكمنا بأن الشارع لا يريد إلا الامتثال الظني، وحيث (2) لا ظن - كما في المشكوكات - فالمرجع إلى الأصول الموجودة في خصوصيات المقام، فيكون كما لو انفتح باب العلم أو الظن الخاص، فيصير لزوم العسر حكمة في عدم ملاحظة الشارع العلم الإجمالي في الامتثال بعد تعذر