الاطمئناني، فإذا عمل المكلف قطع بأنه لم يترك القطع بالموافقة - الغير الواجب على المكلف من جهة العسر - إلا إلى الموافقة الاطمئنانية، فيكون مدار العمل على العلم بالبراءة والظن الاطمئناني بها.
وأما مورد التخيير، فالعمل فيه على الظن الموجود في المسألة وإن كان ضعيفا، فهو خارج عن الكلام، لأن العقل لا يحكم فيه بالاحتياط حتى يكون التنزل منه إلى شئ آخر، بل التخيير أو العمل بالظن الموجود تنزل من العلم التفصيلي إليهما بلا واسطة.
وإن شئت قلت: إن العمل في الفقه في موارد (1) الانسداد على الظن الاطمئناني ومطلق الظن والتخيير، كل في مورد خاص، وهذا هو الذي يحكم به العقل المستقل.
وقد سبق لذلك مثال في الخارج، وهو: ما إذا علمنا بوجود شياه محرمة في قطيع، وكان أقسام القطيع - بحسب احتمال كونها مصداقا للمحرمات - خمسة، قسم منها يظن كونها محرمة بالظن القوي الاطمئناني لا أن المحرم منحصر فيه، وقسم منها يظن ذلك فيها بظن قريب من الشك والتحير، وثالث يشك في كونها محرمة، وقسم منها في مقابل الظن الأول، وقسم منها (2) في مقابل الظن الثاني، ثم فرضنا في المشكوكات وهذا القسم من الموهومات ما يحتمل أن يكون واجب الارتكاب.
وحينئذ: فمقتضى الاحتياط وجوب اجتناب الجميع مما لا يحتمل