بالظن الغير القوي في نفي التكليف، فضلا (1) عن لزومه من الاحتياط في المشكوكات فقط بعد الموهومات، وذلك لأن حصول الظن الاطمئناني غير عزيز في الأخبار وغيرها.
أما في غيرها، فلأنه كثيرا ما يحصل الاطمئنان من الشهرة والإجماع المنقول والاستقراء والأولوية.
وأما الأخبار، فلأن الظن المبحوث عنه في هذا المقام هو الظن بصدور المتن، وهو يحصل غالبا من خبر من يوثق بصدقه - ولو في خصوص الرواية - وإن لم يكن إماميا أو ثقة على الإطلاق، إذ ربما يتسامح في غير الروايات بما لا يتسامح فيها.
وأما احتمال الإرسال، فمخالف لظاهر كلام الراوي، وهو داخل في ظواهر الألفاظ، فلا يعتبر فيها إفادة الظن فضلا عن الاطمئناني منه، فلو فرض عدم حصول الظن بالصدور لأجل عدم الظن بالإسناد، لم يقدح في اعتبار ذلك الخبر، لأن الجهة التي يعتبر فيها (2) الظن الاطمئناني هو جهة صدق الراوي في إخباره عمن يروي عنه، وأما أن إخباره بلا واسطة فهو ظهور لفظي لا بأس بعدم إفادته للظن، فيكون صدور المتن غير مظنون أصلا، لأن النتيجة تابعة لأخس المقدمتين.
وبالجملة: فدعوى كثرة الظنون الاطمئنانية في الأخبار وغيرها