السورة، لاحتمال وجوبها، ولا ينافيه الاحتياط في المسألة الأصولية، لأن الحكم الأصولي المعلوم بالإجمال - وهو وجوب العمل بالظن القائم على عدم الوجوب - معناه وجوب العمل على وجه ينطبق مع عدم الوجوب، ويكفي فيه أن يقع الفعل على وجه الوجوب، ولا تنافي بين الاحتياط وفعل (1) السورة لاحتمال الوجوب، وكونه لا على وجه الوجوب الواقعي.
وتوضيح ذلك: أن معنى وجوب العمل بالظن وجوب تطبيق عمله عليه، فإذا فرضنا أنه يدل على عدم وجوب شئ، فليس معنى وجوب العمل به إلا أنه لا يتعين عليه ذلك الفعل، فإذا (2) اختار فعل ذلك فيجب أن يقع الفعل لا على وجه الوجوب، كما لو لم يكن هذا الظن وكان غير واجب بمقتضى الأصل، لا أنه يجب أن يقع على وجه عدم الوجوب، إذ لا يعتبر في الأفعال الغير الواجبة قصد عدم الوجوب. نعم، يجب التشرع والتدين بعدم الوجوب - سواء فعله أو تركه - من باب وجوب التدين بجميع ما علم من الشرع.
وحينئذ: فإذا تردد الظن - الواجب العمل - المذكور بين ظنون تعلقت بعدم وجوب أمور، فمعنى وجوب ملاحظة ذلك الظن المجمل المعلوم إجمالا وجوب (3) أن لا يكون فعله لهذه الأمور على وجه الوجوب، كما لو لم يكن هذه الظنون وكانت هذه الأمور مباحة