الظن وجعله كالعلم أو كالظن الخاص.
وأما على تقرير الكشف، فالمستنتج منها وإن كان عين المقصود، إلا أن الإشكال والنظر بل المنع في استنتاج تلك النتيجة.
فإن كنت تقدر على إثبات حجية قسم من الخبر لا يلزم من الاقتصار عليه محذور، كان أحسن، وإلا فلا تتعد على تقرير الكشف عما (1) ذكرناه (2) من المسلك في آخره، وعلى تقدير الحكومة ما بينا هنا أيضا: من الاقتصار في مقابل الاحتياط على الظن الاطمئناني بالحكم أو بطريقية أمارة دلت على الحكم وإن لم تفد اطمئنانا بل ولا ظنا، بناء على ما عرفت من مسلكنا المتقدم (3): من عدم الفرق بين الظن بالحكم والظن بالطريق.
وأما في ما لا يمكن الاحتياط، فالمتبع فيه - بناء على ما تقدم (4) في المقدمات: من سقوط الأصول عن الاعتبار، للعلم الإجمالي بمخالفة الواقع فيها - هو مطلق الظن إن وجد، وإلا فالتخيير.
وحاصل الأمر: عدم رفع اليد عن الاحتياط في الدين مهما أمكن إلا مع الاطمئنان بخلافه.
وعليك بمراجعة ما قدمنا من الأمارات على حجية الأخبار، عساك تظفر فيها بأمارات توجب الاطمئنان بوجوب العمل بخبر الثقة