التصديق والحكم.
ثم قال:
أن ليس المراد أنه يجب العمل بالظن المظنون حجيته وأنه الذي يجب العمل به بعد انسداد باب العلم، بل مراده: أنه بعد ما وجب على المكلف - لانسداد باب العلم وبقاء التكليف - العمل بالظن، ولا يعلم أي ظن، لو عمل بالظن المظنون حجيته أي نقص يلزم عليه؟
فإن قلت: ترجيح بلا مرجح، فقد غلطت غلطا ظاهرا، وإن كان غيره، فبينه حتى ننظر (1)، انتهى كلامه.
أقول: لا يخفى أنه ليس المراد من أصل دليل الانسداد إلا وجوب العمل بالظن، فإذا فرض أن هذا الواجب تردد بين ظنون، فلا غرض إلا في تعيينه بحيث يحكم بأن هذا هو الذي يجب العمل به شرعا، حتى يبني المجتهد عليه في مقام العمل ويلتزم بمؤداه على أنه حكم شرعي عزمي (2) من الشارع. وأما دواعي ارتكاب بعض الظنون دون بعض فهي مختلفة غير منضبطة: فقد يكون الداعي إلى الاختيار موجودا في موهوم الاعتبار لغرض من الأغراض، وقد يكون في مظنون الاعتبار.
فليس الكلام إلا في أن الظن بحجية بعض الظنون هل يوجب الأخذ بذلك الظن شرعا، بحيث يكون الآخذ بغيره لداع من الدواعي معاقبا