سواه، كالأولوية والاستقراء بل الشهرة، حيث إن المشهور على عدم اعتبارها، بل لا يبعد دخول الأولين تحت القياس المنهي عنه، بل النهي عن العمل بالأولى منهما وارد في قضية " أبان " المتضمنة لحكم دية أصابع المرأة (1)، فإنه يظن بذلك: أن الظن المعتبر بحكم الانسداد في ما عدا هذه الثلاثة.
وقد ظهر ضعف ذلك مما ذكرنا: من عدم استقامة تعيين القضية المهملة بالظن.
ونزيد هنا: أن دعوى حصول الظن على عدم اعتبار هذه الأمور ممنوعة، لأن مستند الشهرة على عدم اعتبارها ليس إلا عدم الدليل عند المشهور على اعتبارها، فيبقى تحت الأصل - لا لكونها منهيا عنها بالخصوص كالقياس - ومثل هذه الشهرة المستندة إلى الأصل لا يوجب الظن بالواقع.
وأما دعوى كون الأولين قياسا، فنكذبه بعمل غير واحد من أصحابنا (2) عليهما، بل الأولوية قد عمل بها غير واحد من أهل الظنون الخاصة في بعض الموارد (3).