الاعتبار بالنسبة إلى الاستقراء بحيث لا يحتمل اعتباره دونها (1).
لكن، هذا مبني على عدم الفرق في حجية الظن بين كونه في المسائل الفروعية وكونه في المسائل الأصولية، وإلا فلو قلنا: إن الظن في الجملة الذي قضى به مقدمات (2) الانسداد، إنما هو المتعلق بالمسائل الفرعية دون غيرها، فالقدر المتيقن إنما هو متيقن بالنسبة إلى الفروع، لا غير.
وما ذكرنا سابقا (3): من عدم الفرق بين تعلق الظن بنفس الحكم الفرعي وبين تعلقه بما جعل طريقا إليه، إنما هو بناء على ما هو التحقيق من تقرير مقدمات الانسداد على وجه يوجب حكومة العقل دون كشفه عن جعل الشارع، والقدر المتيقن مبني على الكشف، كما سيجئ (4).
إلا أن يدعى: أن القدر المتيقن في الفروع هو متيقن في المسائل الأصولية أيضا (5).