____________________
[في الاستخلاف] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو أحرم مأموما ثم صار إماما أو نقل إلى الائتمام بآخر صح في موضع واحد وهو الاستخلاف) كما في «التحرير (1)». وفي «نهاية الإحكام» يصير المأموم إماما في موضع الاستخلاف أو إذا نوى المفارقة ثم ائتم به غيره وكذا لو نقل نيته إلى الائتمام بآخر (2). وفي «الذكرى (3) والغرية» يجوز أن يصير المأموم إماما وأن ينقل المؤتم من إمام إلى آخر، وكلاهما في الاستخلاف، سواء كان بعذر الإمام أو لانقطاع صلاته وبقاء صلاة المسبوقين، فيقتدي بعض ببعض. وفي «البيان (4) والدروس (5) والموجز الحاوي (6) والجعفرية (7) وشرحيها (8) وكشف الالتباس (9)» يجوز اقتداء بعضهم ببعض عند انقطاع صلاة الإمام. وفي الأخير (10): أنه لا يجوز الائتمام بإمام آخر غير إمامه ولا بمنفرد، ومن هنا يعلم الحال في قوله: فلو تعدد المسبوق... إلى آخره. وفي