____________________
وأوضح من ذلك ما في «الغنية (1)» حيث قال: الاجتماع في اليوم والليلة عدا الجمعة سنة مؤكدة بالإجماع. وفي «النهاية (2) والتحرير (3)» وغيرهما (4) الجماعة مستحبة في الفرائض كلها. وفي «الروض (5)» أدخل المنذورة في الفرائض. وفي «المدارك (6) والذخيرة (7)» أنه يندرج في الفرائض اليومية المؤداة والمقضية حتى المنذورة وصلاة الاحتياط وركعتا الطواف لكن في استفادة ذلك من الأخبار نظر.
وقال الأستاذ (8). أفاض الله تعالى عليه شآبيب رحمته: الأحوط الإتيان بركعتي الطواف وركعتي الاحتياط من غير جماعة. وفي «الرياض (9)» في التعميم إلى ما عدا الأداء والقضاء محل نظر سيما صلاتي الاحتياط والطواف. قلت: وقد شاع في أهل عصرنا فعل الصلاة المتحملة عن الغير جماعة وهو مشكل جدا.
هذا وفي «الخلاف (10)» الإجماع على استحبابها في اليومية. وفي «التذكرة (11)» الجماعة مشروعة في الصلوات اليومية بغير خلاف بين العلماء كافة وليست فرض عين إلا في موضعين ولا فرض كفاية بإجماع علمائنا. وكذا قال في «الخلاف (12) والغرية». وفي «الوسيلة (13)» الجماعة لا تصح إلا في الصلوات المفروضات أو في
وقال الأستاذ (8). أفاض الله تعالى عليه شآبيب رحمته: الأحوط الإتيان بركعتي الطواف وركعتي الاحتياط من غير جماعة. وفي «الرياض (9)» في التعميم إلى ما عدا الأداء والقضاء محل نظر سيما صلاتي الاحتياط والطواف. قلت: وقد شاع في أهل عصرنا فعل الصلاة المتحملة عن الغير جماعة وهو مشكل جدا.
هذا وفي «الخلاف (10)» الإجماع على استحبابها في اليومية. وفي «التذكرة (11)» الجماعة مشروعة في الصلوات اليومية بغير خلاف بين العلماء كافة وليست فرض عين إلا في موضعين ولا فرض كفاية بإجماع علمائنا. وكذا قال في «الخلاف (12) والغرية». وفي «الوسيلة (13)» الجماعة لا تصح إلا في الصلوات المفروضات أو في