____________________
فتوى أو رواية، لاختصاص موردهما بغيرها، وكذا لو نوى الائتمام بأحدهما لا بعينه، نص عليه في «المبسوط (1)» وغيره (2) وفي «المجمع» كأنه إجماع (3).
وأما لو نوى الائتمام بالمأموم فقد نقل الإجماع على عدم الصحة في «التذكرة (4) والذكرى (5)». وفي «التذكرة» أيضا أنه لافرق بين أن يكون عالما بأنه مأموم أو جاهلا (6).
وأما إذا نوى الائتمام بمن ظهر أنه غير الإمام، ففي «نهاية الإحكام (7) والتذكرة (8) والذكرى (9) وإرشاد الجعفرية (10) والروض (11) والروضة (12)» أنه لو نوى الاقتداء بزيد فبان أنه عمرو بطلت وإن كان أهلا للإمامة. وفي «الذكرى (13) والفوائد الملية (14) والمدارك (15)» أنه لو نوى الاقتداء بالحاضر على أنه زيد فبان أنه عمرو ففي صحة القدوة ترجيحا للإشارة وعدمها ترجيحا للاسم وجهان. وفي «الرياض» أحوطهما العدم (16). وفي «كشف الالتباس» الحكم بالبطلان (17). وفي
وأما لو نوى الائتمام بالمأموم فقد نقل الإجماع على عدم الصحة في «التذكرة (4) والذكرى (5)». وفي «التذكرة» أيضا أنه لافرق بين أن يكون عالما بأنه مأموم أو جاهلا (6).
وأما إذا نوى الائتمام بمن ظهر أنه غير الإمام، ففي «نهاية الإحكام (7) والتذكرة (8) والذكرى (9) وإرشاد الجعفرية (10) والروض (11) والروضة (12)» أنه لو نوى الاقتداء بزيد فبان أنه عمرو بطلت وإن كان أهلا للإمامة. وفي «الذكرى (13) والفوائد الملية (14) والمدارك (15)» أنه لو نوى الاقتداء بالحاضر على أنه زيد فبان أنه عمرو ففي صحة القدوة ترجيحا للإشارة وعدمها ترجيحا للاسم وجهان. وفي «الرياض» أحوطهما العدم (16). وفي «كشف الالتباس» الحكم بالبطلان (17). وفي