____________________
لأنه مسافر لغة وعرفا وشرعا لاستجماعه شرائط القصر، وقصد الإقامة الذي يجعله بمنزلة الحاضر هو الذي لم يتحقق معه رجوع أصلا أو بعد أن يصلي فريضة بتمام، وعلى تقدير تسليم صدق الأخبار عليه ووجوب الصوم عليه لا نسلم بقاء حكم الإقامة مطلقا لجواز وجوب الحكم في إتمام هذا الصوم فقط لوقوعه في محل الإقامة مع بقائها إلى الزوال ويكفي ذلك للصحة ولا يحتاج إلى بقاء حكم الإقامة في باقي النهار، ولهذا لو سافر من منزله بعد الزوال لم يبق له حكم المنزل في باقي الزمان مع وجوب الصوم، على أن فرض السفر ثم قياسه عليه عدمه لا داعي له إذ يكفيه أن يقول: يجب عليه إتمام الصوم لوجوب إتمامه إذا صام صحيحا مطلقا إلا ما استثنى.
ويمكن أن يقال (1): إذا وجب الصوم في هذا اليوم وجب الإتمام في الباقي.
وفيه: إنا نمنع وجوب إتمام الصوم لعدم تمامية دليله، سلمنا لكنا نمنع كلية الأصل وسند المنع قصر الصلاة مع وجوب إتمام الصوم للخارج بعد الزوال، سلمنا العموم لكنه مخصوص بالخبر الدال على وجوب القصر على من يرجع عن النية قبل الصلاة تماما، وأنت بعد التأمل تجد عدم جريان هذا الدليل فيما إذا حصل الرجوع قبل الزوال، إذ لا يمكن أن يقال: لا شك في صحة هذا الصوم لو سافر حينئذ وهو كان جزء الدليل ومجرد الصحة الآن لا تنفع، لأن صحة أمر في وقت مع ورود مبطل عليه لا يستلزم بقاء حكم ما هو كان في زمان صحته حين البطلان وأنه لو تم لزم وجود حكم الإقامة على من شرع في الصوم الصحيح مطلقا، فإن قيل هناك: السفر مبطل قلنا هنا: الرجوع قبل الصلاة مبطل. ومما ذكر يعلم حال ما ذكره بعد ذلك.
فرع لو نوى الإقامة وصام ولم يصل عمدا لفقد طهور أو عصيانا أو صلى قصرا
ويمكن أن يقال (1): إذا وجب الصوم في هذا اليوم وجب الإتمام في الباقي.
وفيه: إنا نمنع وجوب إتمام الصوم لعدم تمامية دليله، سلمنا لكنا نمنع كلية الأصل وسند المنع قصر الصلاة مع وجوب إتمام الصوم للخارج بعد الزوال، سلمنا العموم لكنه مخصوص بالخبر الدال على وجوب القصر على من يرجع عن النية قبل الصلاة تماما، وأنت بعد التأمل تجد عدم جريان هذا الدليل فيما إذا حصل الرجوع قبل الزوال، إذ لا يمكن أن يقال: لا شك في صحة هذا الصوم لو سافر حينئذ وهو كان جزء الدليل ومجرد الصحة الآن لا تنفع، لأن صحة أمر في وقت مع ورود مبطل عليه لا يستلزم بقاء حكم ما هو كان في زمان صحته حين البطلان وأنه لو تم لزم وجود حكم الإقامة على من شرع في الصوم الصحيح مطلقا، فإن قيل هناك: السفر مبطل قلنا هنا: الرجوع قبل الصلاة مبطل. ومما ذكر يعلم حال ما ذكره بعد ذلك.
فرع لو نوى الإقامة وصام ولم يصل عمدا لفقد طهور أو عصيانا أو صلى قصرا