____________________
على وصوله إلى محل يريد الإقامة فيه أو بعد تردده إليه أو إلى غيره مرة أو مرارا، لاشتراك الجميع في المقتضي.
وأما المسألة الثانية وهي ما إذا عزم العشرة وصلى صلاة تماما ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود إلى موضع الإقامة من دون إقامة جديدة ومن نيته قطع مسافة فهي من مهمات المسائل وأمهات المعاضل قد اختلف فيها علماؤنا السابقون ومشايخنا المعاصرون، ولقد تتبعت كلام الأصحاب من قديم وحديث فوجدتهم في المسألة على قولين لا ثالث لهما إلا ما شذ كما ستعرف، فلو ادعى مدع وقوع الإجماع المركب كانت دعواه في محلها. وهو صريح الشهيد الثاني في «نفائح الأفكار» قال في أثناء كلام له ستسمعه: إن أقوال الأصحاب منحصرة في هذا القسم في قولين: أحدهما القصر مطلقا، والثاني القصر في العود مطلقا، فالتفصيل بالتمام في بعض الأقسام إحداث قول ثالث رافع لما وقع عليه الإجماع المركب (1)، انتهى. وذلك ظاهر «كشف الالتباس (2) وجامع المقاصد (3) وفوائد الشرائع (4) والمسالك (5) والروض (6)» حيث قيل فيها: إن في المسألة قولين، فالقول بالإتمام في الذهاب والإياب والمقصد ودار الإقامة كأنه قول ثالث.
واعلم أن عبارات الأصحاب منطبقة على هذا العنوان إما صراحة أو ظهورا، وأول من تعرض لهذه المسألة الشيخ في «المبسوط» إذ لم أجده في كلام من تقدمه بعد فضل التتبع وتوفر الكتب، وقد اعترف بذلك الصيمري في «كشف الالتباس (7)»
وأما المسألة الثانية وهي ما إذا عزم العشرة وصلى صلاة تماما ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود إلى موضع الإقامة من دون إقامة جديدة ومن نيته قطع مسافة فهي من مهمات المسائل وأمهات المعاضل قد اختلف فيها علماؤنا السابقون ومشايخنا المعاصرون، ولقد تتبعت كلام الأصحاب من قديم وحديث فوجدتهم في المسألة على قولين لا ثالث لهما إلا ما شذ كما ستعرف، فلو ادعى مدع وقوع الإجماع المركب كانت دعواه في محلها. وهو صريح الشهيد الثاني في «نفائح الأفكار» قال في أثناء كلام له ستسمعه: إن أقوال الأصحاب منحصرة في هذا القسم في قولين: أحدهما القصر مطلقا، والثاني القصر في العود مطلقا، فالتفصيل بالتمام في بعض الأقسام إحداث قول ثالث رافع لما وقع عليه الإجماع المركب (1)، انتهى. وذلك ظاهر «كشف الالتباس (2) وجامع المقاصد (3) وفوائد الشرائع (4) والمسالك (5) والروض (6)» حيث قيل فيها: إن في المسألة قولين، فالقول بالإتمام في الذهاب والإياب والمقصد ودار الإقامة كأنه قول ثالث.
واعلم أن عبارات الأصحاب منطبقة على هذا العنوان إما صراحة أو ظهورا، وأول من تعرض لهذه المسألة الشيخ في «المبسوط» إذ لم أجده في كلام من تقدمه بعد فضل التتبع وتوفر الكتب، وقد اعترف بذلك الصيمري في «كشف الالتباس (7)»