____________________
امرأة وخنثى وقف الخنثى خلف الإمام والمرأة خلف الخنثى (1). وابن حمزة منع من محاذاة المرأة للرجل وجوز محاذاة الخنثى لكل منهما (2). وفي «المبسوط (3)» أيضا و «الوسيلة (4) والمنتهى (5) والبيان (6) والنفلية (7) والفوائد الملية (8)» إذا اجتمع رجال ونساء وصبيان وخناثى وقف الرجال وراء الإمام ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. ونقله في «التذكرة (9)» عن الشيخ ساكتا عليه. وفي «المنتهى» أن الترتيب الأول ندب والبواقي واجبة على قول (10). وفي «البيان (11) والنفلية (12) والفوائد الملية (13)» التصريح بأن الكل على الاستحباب. وفي «السرائر (14) والتحرير (15)» يقدم الرجال ثم الخصيان ثم الخناثى ثم الصبيان ثم النساء. وهو المنقول عن أبي علي (16). واستقربه في «المختلف (17)» واستحسنه في «الذكرى» فالخلاف في تقديم الصبيان على الخناثى فالشيخ نظر إلى تحقق الذكورية في الصبيان وأبو علي نظر إلى تحقق الوجوب في الخناثي دون الصبيان (18).