____________________
في خبر آخر (1) من قوله: «إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها» وضعف السند وقصور الدلالة إن كان منجبران بالشهرة القريبة من الإجماع، بل الإجماع واقع وليس له دافع وبفهم الأصحاب، لأن الظاهر من قوله (عليه السلام) «فأدركته» أنك كبرت معه ودخلت في الصلاة، كما فهموا ذلك من ذلك في غيره من الأخبار. ولا معنى لما في «الذخيرة (2)» من حمل هذه اللفظة على معنى الوصول في تلك الحال وإن لم يكبر ويدخل معه، لأنه معنى متهافت لا يقبله الذوق السليم ولا الفهم المستقيم، كما ينبئ عن ذلك ما رواه في «الفقيه (3)» عن عبد الله بن المغيرة قال كان منصور بن حازم يقول: إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس فإذا قمت فكبر. وهو ظاهر الدلالة على القول المشهور، والرواية وإن كانت غير مسندة إلى إمام إلا أن الظاهر من حال القائل المذكور وهو الثقة الجليل - أنه لا يقول إلا بثبت وسماع من الإمام، ويؤيده إيراد الصدوق لها في كتابه. ويحمل الجلوس فيها على الجلوس للسجدتين أو إحداهما لا للتشهد أو الاستراحة، إذ لا قائل بذلك أصلا فتأمل. فقد اتضح الحال واندفع التوقف والإشكال عن «المختلف» وصاحب «المدارك» وصاحب «الذخيرة».
ثم إن ما في «المدارك» من حمل النهي على الكراهية ففيه أن ليس فيه منافاة لما ذكره في «المختلف» من القدح في استحباب الدخول.
وأما الحكم الثاني وهو استئناف التكبير فقد نسب (4) الخلاف فيه إلى الشيخ وبعضهم (5) عزاه إليه في المبسوط فقالوا: إنه قال: لا يجب الاستئناف، لأن زيادة
ثم إن ما في «المدارك» من حمل النهي على الكراهية ففيه أن ليس فيه منافاة لما ذكره في «المختلف» من القدح في استحباب الدخول.
وأما الحكم الثاني وهو استئناف التكبير فقد نسب (4) الخلاف فيه إلى الشيخ وبعضهم (5) عزاه إليه في المبسوط فقالوا: إنه قال: لا يجب الاستئناف، لأن زيادة