فلقيت ابن عباس فقلت له إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس فقالت الموالي ليس بالجماع وقالت العرب الجماع قال: فمن أي الفريقين كنت؟ قلت كنت من الموالي قال غلب فريق الموالي. إن اللمس والمس والمباشرة الجماع ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. ثم رواه عن ابن بشار عن غندر عن شعبة به نحوه ثم رواه من غير وجه عن سعيد بن جبير نحوه ومثله قال حدثني يعقوب حدثنا هشيم قال أبو بشر أخبرنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: اللمس والمس والمباشرة الجماع ولكن الله يكنى بما شاء. حدثنا عبد الحميد بن بيان أنبأنا إسحق الأزرق عن سفيان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس قال: الملامسة الجماع ولكن الله كريم يكنى بما يشاء. وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك ثم رواه ابن جرير عن بعض من حكاه ابن أبي حاتم عنهم ثم قال ابن جرير وقال آخرون عنى الله تعالى بذلك كل من لمس بيد أو بغيرها من أعضاء الانسان وأوجب الوضوء على كل من مس بشئ من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليه ثم قال حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله بن مسعود قال: اللمس ما دون الجماع وقد روى من طرق متعددة عن ابن مسعود مثله وروى من حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال:
القبلة من المس وفيها الوضوء. وروى الطبراني بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة وكان يقول في هذه الآية " أو لامستم النساء " هو الغمز وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يتوضأ من قبلة المرأة ويرى فيها الوضوء ويقول هي من اللماس.
وروى ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا من طريق شعبة عن مخارق عن طارق عن عبد الله قال: اللمس ما دون الجماع ثم قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر وعبيدة وأبي عثمان النهدي وأبي عبيدة يعني ابن عبد الله بن مسعود وعامر الشعبي وثابت بن الحجاج وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم نحو ذلك " قلت " وروى مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطني في سننه عن عمر بن الخطاب نحو ذلك ولكن روينا عنه من وجه آخر أنه كان يقبل امرأته ثم يصلي ولا يتوضأ فالرواية عنه مختلفة فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب والله أعلم. والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن حنبل قال ناصروه قد قرئ في هذه الآية لامستم ولمستم واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد قال تعالى " ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم " أي جسوه وقال صلى الله عليه وسلم لماعز حين أقر بالزنا يعرض له بالرجوع عن الاقرار " لعلك قبلت أو لمست ". وفي الحديث الصحيح " واليد زناها اللمس " وقالت عائشة رضي الله عنها: قل يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس. ومنه ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة وهو يرجع إلى الجس باليد على كلا التفسيرين قالوا: ويطلق في اللغة على الجس باليد كما يطلق على الجماع قال الشاعر:
ولمست كفى كفه أطلب الغنى واستأنسوا أيضا بالحديث الذي رواه أحمد حدثنا عبد الله بن مهدي وأبو سعيد قالا: حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير قال أبو سعيد: حدثنا عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها وليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا أتاه منها غير أنه لم يجامعها. قال: فأنزل الله عز وجل هذه الآية " أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل " قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " توضأ ثم صل " قال معاذ: فقلت يا رسول الله أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال " بل للمؤمنين عامة " ورواه الترمذي من حديث زائدة به وقال ليس بمتصل. ورواه النسائي من حديث شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا قالوا: فأمره بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم يجامعها. وأجيب